المادة 2
مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية في البلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في مجالس بلدياتها للمدة الباقية من ولاية هذه المجالس, وذلك بتاريخ 3/3/2002, وفقا لما يلي:
قرار رقم 14 تاريخ 21/01/2002 In force
مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية في البلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في مجالس بلدياتها للمدة الباقية من ولاية هذه المجالس, وذلك بتاريخ 3/3/2002, وفقا لما يلي:
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 21/01/2002 https://lebaneselegislation.com/law/190090/article/2/