المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في البلدات المذكورة ادناد, لانتخاب اعضاء مجالس بلدياتها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها, وذلك بتاريخ 3/3/2002, وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 14 21/01/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادتين 21 و24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات,
بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات القاضية باعتبار بعض المجالس البلدية منحلة حكما بسبب فقدانها نصف عدد اعضائها على الاقل,
بناء على المرسوم رقم 6729 تاريخ 28/11/2001 القاضي بحل مجلس بلدية جديدة
القيطع-قضاء عكار,
بناء على قراري وزير الداخلية والبلديات رقم 614/2001 تاريخ 02/10/2001 ورقم 621/2001 تاريخ 07/11/2001 القاضيين بانشاء بلدية النهرية وبستان الحرش وبلدية قبة شمرا سمقلة وعمارة في قضاء عكار,
بناء على القرارات القاضية باقالة او قبول استقالة اعضاء في بعض المجالس البلدية التي اصبحت فاقدة ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في البلدات المذكورة ادناد, لانتخاب اعضاء مجالس بلدياتها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها, وذلك بتاريخ 3/3/2002, وفقا لما يلي:
مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية في البلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في مجالس بلدياتها للمدة الباقية من ولاية هذه المجالس, وذلك بتاريخ 3/3/2002, وفقا لما يلي:
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيت تدعو الحاجة.
بيروت, في 21/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر