All legislation

قرار Decision No. 14 21/01/2002

دعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحله حكما والبلديات التي انشأت حديثا ولانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع او اقل من نصف عدد اعضائها

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
21/01/2002
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 256-261
Status
In force
Amended by
قرار رقم 23 تاريخ 01/03/2002 (the text)
قرار رقم 22 تاريخ 25/02/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 21/01/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادتين 21 و24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات,

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات القاضية باعتبار بعض المجالس البلدية منحلة حكما بسبب فقدانها نصف عدد اعضائها على الاقل,

بناء على المرسوم رقم 6729 تاريخ 28/11/2001 القاضي بحل مجلس بلدية جديدة

القيطع-قضاء عكار,

بناء على قراري وزير الداخلية والبلديات رقم 614/2001 تاريخ 02/10/2001 ورقم 621/2001 تاريخ 07/11/2001 القاضيين بانشاء بلدية النهرية وبستان الحرش وبلدية قبة شمرا سمقلة وعمارة في قضاء عكار,

بناء على القرارات القاضية باقالة او قبول استقالة اعضاء في بعض المجالس البلدية التي اصبحت فاقدة ربع او اقل من نصف عدد اعضائها,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية في البلدات المذكورة ادناد, لانتخاب اعضاء مجالس بلدياتها وتحديد عدد الاعضاء لكل منها, وذلك بتاريخ 3/3/2002, وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: تدعى الهيئات الانتخابية في البلدات والقرى المبينة ادناه لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة في مجالس بلدياتها للمدة الباقية من ولاية هذه المجالس, وذلك بتاريخ 3/3/2002, وفقا لما يلي:

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيت تدعو الحاجة.

بيروت, في 21/1/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر