All legislation

مرسوم Decree No. 954 17/01/1950

تحديد شروط تعيين مديري ومعلمي وخدم المدارس المسائية الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
954
Date
17/01/1950
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1950, p. 54-55
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين مديرو المدارس المسائية الرسمية مبدئيا من مديري المدارس الرسمية بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعين معلمو المدارس المسائية الرسمية من افراد هيئة التعليم الرسمي بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا حدد على الوجه التالي: ثلاث وثلاثون ليرة لبنانية للمعلمين الذين يدرسون بمعدل ساعة واحدة لكل يوم عمل. خمس واربعون ليرة لبنانية للمعلمين الذين يدرسون ساعة ونصف الساعة كل يوم عمل. اربع وخمسون ليرة لبنانية للمعلمين الذين يدرسون بمعدل ساعتين كل يوم عمل.

المادة 3

مادة 3: يعين خدم هذه المدارس مبدئيا من خدم المدارس الرسمية بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: لا يحق لمدير المدارس الرسمية المسائية ومعلميها والخدم فيها تقاضي التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم طيلة العطلة الصيفية الكبرى.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1950

بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع