The whole text

مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعين خدم هذه المدارس مبدئيا من خدم المدارس الرسمية بقرارات يصدرها وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة ويعطون لقاء قيامهم بهذه المهمة بموجب هذه القرارات تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية.

المادة 3 من مرسوم رقم 954 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/law/190108/article/3/