The whole text

مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تحدد صلاحيات دائرة الاقتصاد والتعاون الزراعي بما يلي: اولا- قسم الاقتصاد الزراعي: 1- تنظيم مباريات ومعارض زراعية والاشراف عليها. 2- مراقبة الصادرات (التصدير الزراعي) والواردات الزراعية على اختلاف انواعها. 3- الاهتمام بالمواد الزراعية الاساسية من اسمدة وادوية ومواد وآلات زراعية والعمل على تمكين الفلاح من تأمين حاجاته منها واستعمالها في سبيل استثمار ارضه وتحسين الطرق الفنية التي تؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي. 4- تحظير دخول الاراضي اللبنانية على الارساليات الزراعية المستوردة من الخارج التي تكون مصابة بآفات . لذلك يحق لرئيس القسم ان يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لتحقيق هذا التحظير. 5- تطبيق قانون الحجر الصحي الزراعي وجميع التعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن. ثالثا - قسم التعاون الزراعي: 1- بث روح التعاون بين القائمين على المؤسسات الزراعية وبين الذين يعملون في الحقل الزراعي. 2- تشجيع انشاء جمعيات تعاونية وغرف وهيئات زراعية والاهتمام بشؤونها. 3- مراقبة اعمال هذه الجمعيات والغرف والهيئات والعمل على رفع مستواها الادبي والمادي.

المادة 14 من مرسوم رقم 953 تاريخ 17/01/1950 https://lebaneselegislation.com/law/190111/article/14/