المواد
مادة 1: تتولى وزارة الزراعة شؤون التربة اللبنانية والعناية بها واستثمارها بطرق فنية تساعد على تحسينها وتعزيز الانتاج الزراعي قصد ايجاد موارد ثابتة للوطن اللبناني والاهتمام بالصحة الحيوانية العامة والتعليم الزراعي وهي تقوم بصورة خاصة: اولا- الاهتمام بالتربة قصد انماء ثروة البلاد الزراعية وذلك: 1- بدرس القواعد الزراعية الفنية وتطبيقها بصورة تتفق مع امكانيات البلاد- وحاجاتها ووضعها الجغرافي 2- بدرس انواع التربة ووضع خرائط لها. 3- بنشر طرق الري والتجفيف والتسميد وتمكين المزارع من استعمالها بصورة فنية. 4- بتشجيع الفن الزراعي والنشرات الزراعية. ثانيا- تعزيز الانتاج الزراعي بالعمل على: 1- نشر القواعد والطرق الفنية التي تؤدي الى تحسين زراعة الاشجار المثمرة. 2- تعميم زراعة الحبوب على اختلاف انواعها والمواد الاولية التي ترتكز عليها الصناعات الزراعية. 3- مكافحة الحشرات والامراض النباتية والحيلولة دون انتشارها. 4- مراقبة الصادرات والواردات الزراعية ووضع احصاء شامل للانتاج الزراعي. ثالثا- صيانة الاحراج وتعزيز التحريج رابعا- الاهتمام بشؤون الصحة الحيوانية العامة وبتربية الحيوانات والطيور الداجنة وتحسين انواعها خامسا- الاهتمام بشؤون الخيول العربية وتحسينها. سادسا- نشر التعليم الزراعي وتخريج رؤساء مصانع للمؤسسات الزراعية وتوجيه النش ء نحو التعلق بالارض والاهتمام بها واستثمارها.
مادة 2: تتألف وزارة الزراعة من المصالح والدوائر التالية الموضوعة تحت سلطة المدير العام المباشرة: 1- الديوان. 2- مصلحة الشؤون الزراعية 3- مصلحة الاقتصاد الزراعي والاحصاء 4- مصلحة التعليم الزراعي 5- مصلحة الاحراج. 6- مصلحة الطب البيطري 7- هيئة التفتيش .
مادة 3: يتألف من رؤساء هذه المصالح والدوائر مجلس اداري ويجتمع برئاسة المدير العام وبناء على دعوته وذلك في خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة. تعرض للمناقشة في اجتماعات هذا المجلس جميع الاقتراحات التي تؤدي الى تحسين حالة دوائر الوزارة ورفع مستواها وحالة البلاد الزراعية. فيبين كل من اعضائه الصعوبات التي اعترضت سبيل العمل في دائرته والطرق التي يقترحها للحيلولة دون الاصطدام بها ثانية. يحق للمدير العام ان يدعو المجلس الاداري الى اجتماعات فوق العادة كلما رأى ذلك ضروريا.
مادة 4: ينشأ لدى وزارة الزراعة مجلس زراعي استشاري تنحصر صلاحياته في الامور التالية: 1- درس حالة البلاد الزراعية وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تحسينها. 2- تعزيز التربة اللبنانية وتقديم الاقتراحات التي تؤدي الى تحسين استثمارها وزيادة الانتاج الزراعي. 3- تحسين تربية الحيوانات والطيور الداجنة والاسماك والنحل, واقتراح الطرق التي تؤدي الى هذه الغاية. 4- صيانة الاحراج واستثمارها وتعزيز التحريج. 5- الاهتمام بتعميم الري وتحسين توزيع المياه على الاراضي والمزروعات .
مادة 5: يتألف المجلس الزراعي الاستشاري من اعضاء دائمين واعضاء يعينون لمدة اربع سنوات بموجب قرار من وزير الزراعة وزير الزراعة رئيس المدير العام لوزارة الزراعة نائب رئيس الاعضاء الدائمون: رئيس مصلحة الشؤون الزراعية رئيس مصلحة الاقتصاد الزراعي والاحصاء رئيس مصلحة التعليم الزراعي رئيس مصلحة الاحراج رئيس مصلحة الطب البيطري الاعضاء المعينون: ستة اعضاء يمثلون الغرف والهيئات والمؤسسات الزراعية في لبنان. اربعة مهندسين زراعيين. طبيبان بيطريان
مادة 6: يجتمع هذا المجلس خلال شهري نيسان وايار من كل سنة لدرس المشاريع والاعمال التي تضعها وزارة الزراعة او المشاريع والاقتراحات التي يكون قد قدمها الاعضاء. يحق لوزير الزراعة ان يدعو المجلس الزراعي الاستشاري الى اجتماعات فوق العادة كلما رأى ذلك ضروريا.
مادة 7: تتناول اعمال الديوان بصورة خاصة الامور التالية: اولا- قسم الاعمال الادارية: 1- ضبط المخابرات العامة واعداد التحارير والتقارير. 2- ضبط اضبارات الوزارة ودوائرها وموظفيها وتنظيمها وحفظها. ثانيا- قسم الاعمال المالية: 1- تهيئة مشروع الموازنة بالاستناد الى اقتراحات رؤساء المصالح. 2- تنظيم اعمال المحاسبة وتدقيقها ومراقبة انفاق الاعتمادات المرصدة في الموازنة تنفيذا للقوانين الادارية والمالية. 3- مراقبة نفقات الدوائر الملحقة وتدقيقها من رواتب موظفين واجور عمال ونفقات على اختلاف انواعها. 4- مراقبة شراء الادوات التي تحتاج اليها الوزارة وتنظيم معاملاتها ودفاتر شروط المناقصات والالتزامات , وذلك ضمن القوانين والانظمة المالية. 5- تنظيم قيود عائدات مصالح الوزارة ودوائرها ووارداتها ومراقبتها من احراج ومشاتل وحقول اختبار وخيول نزو الخ... 6- مراقبة واردات المراعي والاحراج الاميرية والمشاعية وضبطها ومحاسبة البلديات واللجان المشاعية التي تستثمر هذه المراعي والاحراج 7- مراقبة انفاق الاعتمادات المخصصة للاشغال وتنظيم الاجازات باجراء هذه الاشغال ووضع بيان خاص بتكاليف كل منها ثالثا- قسم اللوازم والمفروشات : 1- تسجيل مفروشات دوائر الوزارة والعناية بها. 2- تنظيم استعمال اللوازم والادوات المكتبية ووضع احصاء بلوازم الدوائر من المفروشات والادوات . رابعا- قسم الادوات والآلات الزراعية: تسجيل المواد الزراعية والادوية والآلات التي تبتاعها دوائر الوزارة واستلامها وتنظيم استعمالها وصيانتها وبيان كيفية استهلاكها. خامسا- قسم المرأب : 1- حفظ سيارات الوزارة وصيانتها وتنظيم استعمالها. 2- حفظ المحركات والماكنات الزراعية وصيانتها وتنظيم استعمالها.
مادة 8: تتألف مصلحة الشؤون الزراعية من : 1- دائرة الصناعات الزراعية 2- دائرة المشاتل والاشجار المثمرة 3- دائرة الابحاث العلمية 4- دائرة الحبوب والخضار
مادة 9: تحدد صلاحيات دائرة الصناعات الزراعية بما يلي: 1- مراقبة تربية دود الحرير 2- ادارة مكتب تصنيف الحرير ومراقبة اعمال التبزير بالعمل على: أ- الاشراف على التبزير المحلي وتحسينه ومراقبته. ب - درس الوسائل التي تؤدي الى تعزيز انتاج الحرير. ج- الاشراف على حل الحرير وتشجيعه. 3- تشجيع زراعة المواد الاولية التي ترتكز عليها الصناعات الزراعية, ودرس الصناعات الزراعية المتنوعة واتخاذ التدابير الفنية لانعاشها.
مادة 10: تتألف دائرة المشاتل والاشجار المثمرة من: اولا - قسم المشاتل والاشجار المثمرة - وهو يكلف بصورة خاصة: 1- ادارة مشاتل الوزارة وتهيئة النصوب اللازمة لتعزيز الانتاج الزراعي. 2- درس قواعد زراعة الاشجار المثمرة وطرق الغرس والتسميد والري والتقليم والتطعيم والخزن واختيار الانواع التي تلائم زراعتها التربة اللبنانية على اختلاف انواعها. 3- درس زراعة البقول المتنوعة لاختيار اصلحها للبذار والانتاج وتعميم الطرق الصحية للقطاف والتعبئة والخزن. 4- درس القواعد الزراعية الفنية وتطبيقها على انواع الحبوب المختلفة والقيام بتجارب علمية وتأصيل البذار. 5- تهيئة النصوب الحربية ونصوب الزينة اللازمة تنفيذا لبرنامج الوزارة. ثانيا- قسم الطرق - وهو يكلف بصورة خاصة: 1- غرس الاشجار على جانبي الطرق العامة والمحافظة عليها. 2- العمل على بث حب الشجرة والعناية بها.
مادة 11: تحدد صلاحيات دائرة الابحاث العلمية والوقاية بما يلي: اولا- قسم الابحاث العلمية: 1- فرع المختبرات وهو يكلف بصورة خاصة 1- وضع الدروس الفنية وتحديد القواعد- الاساسية للمشاريع الزراعية. 2- ادارة مختبرات الوزارة الفنية المبينة ادناه: أ- مختبر تحليل التربة والاسمدة. ب - مختبر النبات والامراض النباتية. ج- مختبر الحشرات . د- مختبر تحسين نسل البذور. 2- فرع الارصاد الجوية - وهو يكلف بصورة خاصة: جمع المعلومات اللازمة عن المحطات المختلفة وتفسيرها ونشرها وفاقا لاحوال البلاد وطبيعتها. ثانيا- قسم الوقاية والمكافحة - وهو يكلف بصورة خاصة: 1- وقاية النبات ومكافحة الحشرات والامراض النباتية ونشر التعليمات الفنية التي تؤدي الى ابادة هذه الآفات . 2- ادارة اعمال المكافحة في المناطق وتوجيه هذه الاعمال شطر المنفعة العامة. 3- وضع التعليمات والارشادات اللازمة لنشرها على المزارعين وتوجيههم نحو الطرق الحديثة التي يجب اتباعها لوقاية مزروعاتهم من الامراض والآفات . 4- مراقبة المشاتل الخاصة. ثالثا- قسم التربة والري والتجفيف - وهو يكلف بصورة خاصة: 1- درس مشاريع الري والتجفيف من الوجهة الفنية الزراعية. 2- مراقبة توزيع استعمال مياه الري. 3- تنظيم خرائط بالامور التالية: أ- طبقات الارض ب - انواع التربة ج- قياس الامطار 4- توزيع انواع الاشجار المثمرة والبذور الصالحة والملائمة للمناطق اللبنانية. 5- درس الدورات الزراعية.
مادة 12: تتناول اعمال دائرة الحبوب والخضار الامور التالية: 1- درس شؤون الحبوب بصورة عامة واختيار اصلحها للمناطق الملائمة لها. 2- تحسين زراعة الحبوب الخبزية وتشجيعها. 3- درس شؤون البقول بصورة عامة واختيار اصلحها تعزيزا لانتاج الخضار.
مادة 13: تتألف مصلحة الاقتصاد الزراعي والاحصاء من: 1- دائرة الاقتصاد والتعاون الزراعي 2- دائرة الاحصاء.
مادة 14: تحدد صلاحيات دائرة الاقتصاد والتعاون الزراعي بما يلي: اولا- قسم الاقتصاد الزراعي: 1- تنظيم مباريات ومعارض زراعية والاشراف عليها. 2- مراقبة الصادرات (التصدير الزراعي) والواردات الزراعية على اختلاف انواعها. 3- الاهتمام بالمواد الزراعية الاساسية من اسمدة وادوية ومواد وآلات زراعية والعمل على تمكين الفلاح من تأمين حاجاته منها واستعمالها في سبيل استثمار ارضه وتحسين الطرق الفنية التي تؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي. 4- تحظير دخول الاراضي اللبنانية على الارساليات الزراعية المستوردة من الخارج التي تكون مصابة بآفات . لذلك يحق لرئيس القسم ان يتخذ التدابير التي يراها مناسبة لتحقيق هذا التحظير. 5- تطبيق قانون الحجر الصحي الزراعي وجميع التعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن. ثالثا - قسم التعاون الزراعي: 1- بث روح التعاون بين القائمين على المؤسسات الزراعية وبين الذين يعملون في الحقل الزراعي. 2- تشجيع انشاء جمعيات تعاونية وغرف وهيئات زراعية والاهتمام بشؤونها. 3- مراقبة اعمال هذه الجمعيات والغرف والهيئات والعمل على رفع مستواها الادبي والمادي.
مادة 15: تحدد صلاحيات دائرة الاحصاء بما يلي: 1- وضع احصاء شامل للثرورة الزراعية المحلية. 2- وضع احصاء سنوي لاحتياجات البلاد وللانتاج الزراعي: 3- جمع معلومات عامة عن اقصاديات البلاد الزراعية ودرس اسعار الغلات المحلية والعالمية. 4- وضع احصاء عام. أ- للمؤسسات والمصانع الزراعية والعمال الذين تحتاج اليهم. ب - للمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين الذين تحتاج اليهم البلاد. ج- للايدي العاملة الزراعية والعمال الخبيرين الذين تخرجهم معاهد التعليم الزراعي والمهنية. د- للمحركات والآلات والماكنات الزراعية التي تحتاج اليها البلاد. ه- للحيوانات والانتاج الحيواني. و- للمسالخ والمصانع والمحلات المعدة لايواء الحيوانات ولاستثمار الانتاج الحيواني.
مادة 16: تتألف مصلحة التعليم الزراعي من: 1- دائرة التعليم الزراعي 2- دائرة الارشاد الزراعي
مادة 17: تحدد صلاحيات دائرة التعليم الزراعي بما يلي: 1- نشر التعليم الزراعي بين افراد النش ء اللبناني. 2- درس مناهج التعليم في معاهد التعليم الزراعي الرسمية والخاصة واقتراح تعديلها عند الاقتضاء 3- الاشراف على ادارة معاهد التعليم الزراعي الرسمية. 4- مراقبة معاهد التعليم الزراعي الخاصة وتفتيشها. 5- العمل على توجيه التعليم الزراعي شطر الناحية العملية وعلى ايجاد رؤساء ورش اختصاصيين للاعمال والمؤسسات الزراعية. 6- درس الطلبات التي تقدم لفتح معاهد خاصة للتعليم الزراعي. تحدد شروط فتح هذه المدارس بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعية. 7- تنظيم المباريات التي تقيمها وزارة الزراعة والاشراف عليها. 8- تشجيع التخصص الزراعي ضمن حاجات البلاد وتنظيم بعثات للتخصص في الخارج.
مادة 18: تحدد صلاحيات دائرة الارشاد الزراعي بما يلي: 1- تعميم الارشادات الفنية التي تساعد الفلاح على رفع مستواه الادبي والمادي والفني وعلى تحسين ارضه. 2- تشجيع التأليف والنشرات الزراعية. 3- ادارة المجلة الزراعية والاشراف على شؤونها ومراقبة اصدارها وعلى شؤون النشرات الزراعية.
مادة 19: تتألف مصلحة الاحراج من: 1- دائرة التحريج وحفظ التربة. 2- دائرة صيانة الاحراج والاستثمار. 3- دائرة الاسماك والصيد النهري.
مادة 20: تحدد صلاحيات دائرة التحريج وحفظ التربة بما يلي: 1- تشجيع التحريج بالطرق الممكنة والعمل على تخصيص جوائز لهذه الغاية. 2- تنظيم مناهج التحريج والاشراف على تنفيذها. 3- درس الطرق الفنية والعملية التي تؤدي الى زيادة التحريج وتعميمه في لبنان. 4- العمل على صيانة التربة اللبنانية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها والحيلولة دون انهيارها على اثر السيول والامطار. 5- العمل على تأمين النصوب والبذور اللازمة للتحريج.
مادة 21: تتألف دائرة صيانة الاحراج والاستثمار من القسمين التاليين: اولا- قسم صيانة الاحراج: وهو يكلف بصورة خاصة العمل على صيانة الاحراج وتحسينها وتعزيزها. ثانيا- قسم الاستثمار: وهو يكلف بصورة خاصة: 1- تنظيم استثمار الاحراج الاميرية والمشاعية والمملوكة وحمايتها ومراقبة هذا الاستثمار. 2- الاشراف على اعمال اللجان المشاعية.
مادة 22: تحدد صلاحيات دائرة الاسماك والصيد النهري بما يلي: 1- درس الطرق الفنية التي تؤدي الى المحافظة على الاسماك والطيور وتنظيم استثمارها. 2- تعزيز تربية الاسماك النهرية وتشجيع صناعتها. 3- مراقبة الصيد والترخيص به عند الاقتضاء وذلك ضمن القوانين والانظمة المرعية.
مادة 23: تتألف مصلحة الطب البيطري من: 1- دائرة تربية المواشي والدواجن 2- دائرة مراقبة الصحة الحيوانية 3- دائرة الاسعاف الطبي البيطري
مادة 24: تحدد صلاحيات دائرة تربية المواشي والدواجن بما يلي: 1- العمل على تحسين نسل الحيوانات والدواجن 2- تنظيم مباريات ومعارض للحيوانات ومنتجاتها والاشراف عليها 3- الاشراف على الجمعيات التي لها علاقة بتربية الحيوانات او تحسين نسلها 4- العمل على تحسين حالة المراعي ومراقبة استعمالها وذلك بالاتفاق مع الدوائر الزراعية المختصة.
مادة 25: تحدد صلاحيات دائرة مراقبة الصحة الحيوانية بما يلي: اولا- قسم مراقبة الصحة الحيوانية - وهو يكلف بصورة خاصة: 1- انشاء المسالخ وتفتيشها ومراقبة اعمالها 2- مراقبة تفتيش المواد الغذائية التي هي من اصل حيواني 3- مراقبة المصانع والمحلات المعدة لايواء الحيوانات واستثمار الانتاج الحيواني 4- مراقبة اعمال الاطباء البيطريين الذين يعملون لحسابهم الخاص واعمال الممرضين والنعالين. 5- مراقبة المحلات العامة والخاصة المعدة لمعالجة الحيوانات 6- مراقبة صنع الادوية البيطرية وادخالها الى لبنان وبيعها. ثانيا- قسم الوقاية والحجر الصحي الحيواني - وهو يكلف بصورة خاصة: 1- وقاية الحيوانات من الامراض السارية والحيلوية دون انتشارها. 2- مراقبة دخول الحيوانات والمواد الحيوانية الى الاراضي اللبنانية واخراجها. 3- مراقبة نقل الحيوانات والمواد الحيوانية داخل الاراضي اللبنانية.
مادة 26: تحدد صلاحيات دائرة الاسعاف الطبي البيطري بما يلي: اولا - قسم المختبر البيطري: وهو يكلف بصورة خاصة: 1- فحص النماذج الواردة من اصل حيواني للتثبت من سلامتها. 2- تحضير الامصال واللقاحات . 3- درس الامراض الحيوانية وتحديد قوة العلاجات الجديدة. ثالثا- قسم الاسعاف : وهو يكلف بصورة خاصة: 1- العمل على انشاء مستوصفات للصحة الحيوانية والاشراف عليها. 2- تعزيز وسائل الوقاية وتأمين تعميمها على المناطق اللبنانية. 3- تقديم المساعدات الادبية والمادية لوقاية الحيوانات من الامراض السارية.
مادة 27: انشئت في كل محافظة, ما عدا محافظة بيروت , دائرة زراعية يرئسها مهندس زراعي يكون مسؤولا عن موظي المحافظة التابعين لوزارة الزراعة وعن سير الاعمال فيها. تتولى هذه الدوائر: 1- الاشراف على الحالة الزراعية وتنفيذ القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن. 2- الاشراف على الحالة الصحية الحيوانية وتنفيذ القوانين والانظمة المرعية والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن. 3- الاشراف على حالة الاحراج واستثمارها وتنفيذ القوانين والانظمة المرعية والتعلميات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
مادة 28: تخابر دوائر المخافظات مباشرة رؤساء المصالح في وزارة الزراعة ضمن صلاحيات كل منها
مادة 29: تتولى هيئة التفتيش شؤون التفتيش والتحقيقات اللازمة في المصالح والدوائر- التابعة لوزارة الزراعة وذلك باشراف المدير العام وبناء على تكليفه.
مادة 30: لوزير الزراعة تنفيذا لاحكام القانون الصادر في 10 حزيران سنة 1948 ان يضع بموجب قرار يصدره خصيصا لهذه الغاية, الانظمة التي يراها لازمة او ان يعدلها او يلغيها وذلك فيما خص : 1- منع دخول اي نوع من المنتجات الزراعية والنبانات . 2- الترخيص بدخول اي نوع من المنتجات الزراعية والنباتات ضمن شروط يحددها ويتعهد طالب الترخيص يتنفيذها. 3- تحديد الاجور التي يجب ان يدفعها المستورد لقاء عملية تطهير الارساليات الزراعية.
مادة 31: الغيت جميع التدابير والاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم وخاصة المراسيم التالية: 1- المرسوم الصادر بتاريخ 31 ايار سنة 943 برقم 371 القاضي يتنظيم دوائر وزارة الزراعة 2- المرسوم الصادر بتاريخ 12 ايلول سنة 1945 برقم 3873 القاضي بانشاء مصلحة الحجر الصحي الزراعي. 3- المرسوم الصادر بتاريخ 7 تشرين ثاني سنة 945 برقم 4260 القاضي بانشاء دائرة تفتيش في وزارة الزراعة 4- المرسوم الصادر بتاريخ 7 تشرين ثاني سنة 945 برقم 4261 القاضي بالحاق ثلاثة موظفين بدائرة التفتيش .
مادة 32: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: بهيج تقي الدين