المادة 17
مادة 17: تحدد صلاحيات دائرة التعليم الزراعي بما يلي: 1- نشر التعليم الزراعي بين افراد النش ء اللبناني. 2- درس مناهج التعليم في معاهد التعليم الزراعي الرسمية والخاصة واقتراح تعديلها عند الاقتضاء 3- الاشراف على ادارة معاهد التعليم الزراعي الرسمية. 4- مراقبة معاهد التعليم الزراعي الخاصة وتفتيشها. 5- العمل على توجيه التعليم الزراعي شطر الناحية العملية وعلى ايجاد رؤساء ورش اختصاصيين للاعمال والمؤسسات الزراعية. 6- درس الطلبات التي تقدم لفتح معاهد خاصة للتعليم الزراعي. تحدد شروط فتح هذه المدارس بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الزراعية. 7- تنظيم المباريات التي تقيمها وزارة الزراعة والاشراف عليها. 8- تشجيع التخصص الزراعي ضمن حاجات البلاد وتنظيم بعثات للتخصص في الخارج.