المادة 20
مادة 20: تحدد صلاحيات دائرة التحريج وحفظ التربة بما يلي: 1- تشجيع التحريج بالطرق الممكنة والعمل على تخصيص جوائز لهذه الغاية. 2- تنظيم مناهج التحريج والاشراف على تنفيذها. 3- درس الطرق الفنية والعملية التي تؤدي الى زيادة التحريج وتعميمه في لبنان. 4- العمل على صيانة التربة اللبنانية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها والحيلولة دون انهيارها على اثر السيول والامطار. 5- العمل على تأمين النصوب والبذور اللازمة للتحريج.