المادة 30
مادة 30: لوزير الزراعة تنفيذا لاحكام القانون الصادر في 10 حزيران سنة 1948 ان يضع بموجب قرار يصدره خصيصا لهذه الغاية, الانظمة التي يراها لازمة او ان يعدلها او يلغيها وذلك فيما خص : 1- منع دخول اي نوع من المنتجات الزراعية والنبانات . 2- الترخيص بدخول اي نوع من المنتجات الزراعية والنباتات ضمن شروط يحددها ويتعهد طالب الترخيص يتنفيذها. 3- تحديد الاجور التي يجب ان يدفعها المستورد لقاء عملية تطهير الارساليات الزراعية.