The whole text

نظام معقبي المعاملات العقارية Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: يمكن بقرار من مدير الدوائر العقارية سحب بطاقات الرخص موقتا او نهائيا. 1- في حالة وجود نواقص مقصودة في المعاملات او في حالة الغش وتحريف المستندات وحكها او التزوير واستعمال التزوير. 2- في حالة اختلاس او محاولة اختلاس حقوق ذوي العلاقة, او حق الخزينة خصوصا عند تنظيم عقود يتبين فيها وجود كتمان في اثمان العقارات . 3- في حالة حدوث خطأ خطير او معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر ثبت قانونيا بارباب العلاقة او الخزينة. 4- في حالة الاخلال بالنظام والسكينة داخل الدوائر او التعرض للموظفين اثناء مزوالة اعمالهم. 5- في الحالات المنصوص عليها بالمادة 97 من القرار 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 ويمكن استئناف قرار مدير الدوائر العقارية الى وزير المالية وذلك بتقديم طلب بالغاء هذا القرار او تخفيف مفعوله.

المادة 15 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/law/190114/article/15/