المادة 1
مادة 1: يطلق لقب معقب عقاري على الشخص الذي يقوم بملاحقة المعاملات العقارية باسم ذوي العلاقة لدى امانات السجل العقاري والمكاتب المعاونة.
مرسوم Decree No. 963 20/01/1950
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يطلق لقب معقب عقاري على الشخص الذي يقوم بملاحقة المعاملات العقارية باسم ذوي العلاقة لدى امانات السجل العقاري والمكاتب المعاونة.
مادة 2: يحق للمحامين المسجلين في نقابة المحامين ان يلاحقوا بانفسهم او بواسطة اي شخص ينتدبونه للمعاملات العقارية العائدة لمصلحة موكليهم. ويترتب عليهم متى عهدوا في متابعة هذه المعاملات الى احد مستخدمي مكاتبهم ان يزودوه بوكالة قانونية تجيز له هذا العمل. وتظل هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تلغ بكتاب خاص يوجهه المحامي الى امين السجل العقاري او رئيس المكتب المعاون وتعطي مديرية الدوائر العقارية حامل الوكالة بطاقة الاجازة المنصوص عليها في المواد التالية.
المادةالثالثة: يعتبر المحامون مسؤولين حقوقيا وفقا للقانون العام عن العقود التي يلاحقها مستخدمو مكاتبهم ومسؤولين ماديا عن مبلغ معادل لقيمة الضمان المترتب على معقبي المعاملات العقارية العاديين
مادة 4: لا يتوجب على المحامين تقديم اي ضمان عن المعاملات العقارية التي يتولونها بانفسهم او بواسطة مستخدمي مكاتبهم. الا انه يمكن مدير الدوائر العقارية, بناء على تقرير معلل من امين السجل العقاري او رئيس المكتب المعاون, ان يوقف موقتا او يلغي نهائيا مفعول الوكالة التي يعطيها المحامون لمستخدمي مكاتبهم وذلك في الحالات المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم.
مادة 5: يترتب على معقبي المعاملات العقارية من غير فئة المحامين ان يتولوا اعمالهم بانفسهم وبدون واسطة شخص آخر.
مادة 6: يشترط لقبول معقبي المعاملات العقارية ان تتوافر فيهم الشروط العامة التالية: 1- ان يكونوا لبنانيين 2- ان يكونوا قد اتموا الحادية والعشرين من العمر 3- ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم يجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . تعتبر جنحا شائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالآداب العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 6798 تاريخ 02/03/1967, article 1, 13/03/1967
مادة 1: تعدل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني 1950 (نظام معقبي المعاملات العقارية) على الوجه التالي: ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس او باحدى عقوبتي الصرف او العزل من مجلس التأديب وان لا تكون قد انهيت خدماتهم بموجب او بناء على قرار من الهيئة الموحدة او من مجلس القضاء الاعلى. بدلا من: ان يكونوامتمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . والباقي بدون تعديل.
مادة 7: يجوز للرعايا الآجانب بناء على اذن خاص من وزير المالية ان يقوموا بملاحقة المعاملات العقارية بصفة معقبين عقاريين.
مادة 8: على الاشخاص الذين يتعاطون مهنة ملاحقة المعاملات العقارية اثناء نشر هذا المرسوم او الاشخاص الذين يرغبون في اعتناق هذه المهنة في المستقبل ان يقدموا طلبا الى امين السجل العقاري او رئيس المكتب المعاون مرفقا بالاوراق التالية: 1- بطاقة الهوية 2- شهادة حسن سلوك يعطيها مختار المنطقة وتحمل تصديق السلطة الادارية 3- نسخة عن السجل العدلي.
مادة 9: ان مقدار الضمان النقدي الواجب على معقبي المعاملات العقارية تقديمه يحدد على الصورة التالية: 300 ليرة لبنانية للعمل لدى امانات السجل العقاري والمكاتب المعاونة في جميع المحافظات . 250 ليرة لبنانية للعمل لدى امانة السجل العقاري والمكاتب المعاونة في بيروت . 200 ليرة لبنانية للعمل لدى احدى امانات السجل العقاري في خارج بيروت والمكاتب المعاونة التابعة لها. 50 ليرة لبنانية للعمل لدى احد المكاتب المعاونة في خارج بيروت
مادة 10: في مطلع كل سنة تجتمع لجنة خاصة برئاسة مدير الدوائر العقارية وعضوية امين السجل العقاري في بيروت ومفتش الدوائر العقارية لتدقيق طلبات المرشحين ووضع لائحة باسماء الاشخاص الذين تستوفي طلباتهم الشروط القانونية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4048 تاريخ 07/05/1960, article 1, 11/05/1960
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من المرسوم رقم 963 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: في مطلع كل سنة تجتمع لجنة خاصة برئاسة مدير الشؤون العقارية وعضوية رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة المالية وامين السجل العقاري في بيروت لتدقيق طلبات المرشحين ووضع لائحة باسماء الاشخاص الذين تستوفي طلباتهم الشروط القانونية.
مادة 11: على الاشخاص الذين وضعت اسماؤهم في الائحة المشار اليها في المادة السابقة ان يقدموا الضمان المنصوص عليه في المادة التاسعة خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ ابلاغهم قرار قبول طلباتهم, وذلك تحت طائلة ترقين اسمائهم من اللائحة المذكورة.
مادة 12: يعطي مدير الدوائر العقارية بالاستناد الى اللائحة الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة بطاقة اجازة ضمن نطاق المنطقة المعينة في الطلب .
مادة 13: يعمل ببطاقة الاجازة لغاية الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. وهذه البطاقة قابلة التجديد لمدة سنة اخرى مقابل تقديم نسخة عن السجل العدلي الى امين السجل العقاري او رئيس المكتب المعاون في المنطقة مرفقة ببطاقة الاجازة القديمة واذا تبين ان نسخة السجل العدلي لا تزال نظيفة, لا تشير الى جنايات او جنح شائنة ارتكبت خلال السنة المنصرمة, تجدد بطاقة الرخصة القديمة بعبارة تدون على ظاهر البطاقة وتذيل بتوقيع مدير الدوائر العقارية. وعلى كل يحتفظ مدير الدوائر العقارية بحق تقدير اجابة الطلب او رفضه.
مادة 14: لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به معقب المعاملات بطلب الى مديرية الدوائر العقارية يعلن به عن عزمه على ترك المهنة, ويرفق طلبه هذا ببطاقة الرخصة المعطاة له.
مادة 15: يمكن بقرار من مدير الدوائر العقارية سحب بطاقات الرخص موقتا او نهائيا. 1- في حالة وجود نواقص مقصودة في المعاملات او في حالة الغش وتحريف المستندات وحكها او التزوير واستعمال التزوير. 2- في حالة اختلاس او محاولة اختلاس حقوق ذوي العلاقة, او حق الخزينة خصوصا عند تنظيم عقود يتبين فيها وجود كتمان في اثمان العقارات . 3- في حالة حدوث خطأ خطير او معلومات كاذبة ادت الى الحاق ضرر ثبت قانونيا بارباب العلاقة او الخزينة. 4- في حالة الاخلال بالنظام والسكينة داخل الدوائر او التعرض للموظفين اثناء مزوالة اعمالهم. 5- في الحالات المنصوص عليها بالمادة 97 من القرار 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 ويمكن استئناف قرار مدير الدوائر العقارية الى وزير المالية وذلك بتقديم طلب بالغاء هذا القرار او تخفيف مفعوله.
مادة 16: اذا لحق بالخزينة او بذوي العلاقة اضرار مسببة من اخطاء ارتكبها معقب المعاملات العقارية, يحال ملف التحقيق الى المحكمة المحلية التي يمكنها انزال العقوبات الجزائية وتقرير العطل والضرر.
مادة 17: يدون على بطاقة الرخصة المخالفات او الاخطاء التي اوجبت وقف الرخصة موقتا.
مادة 18: يرقن نهائيا من اللائحة المنصوص عليها في المادة العاشرة كل معقب معاملات او مستخدم في مكتب محام جرى توقيفه عن العمل ثلاث مرات بصورة موقتة.
مادة 19: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني