المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الاداريون في مديرية الطيران المدني تعويضات عن ساعات العمل الاضافي التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الاحاد والاعياد.
مرسوم Decree No. 11219 17/01/1956
مادة 1: يعطى الموظفون الاداريون في مديرية الطيران المدني تعويضات عن ساعات العمل الاضافي التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الاحاد والاعياد.
مادة 2: لا يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى الى الموظفين المذكورين فيما الا اذا كانوا قد كلفوا بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الاحاد والاعياد بموجب مذكرة من مدير الطيران المدني.
مادة 3: يحدد بجزء من 180 من الراتب الشهري التعويض عن كل ساعة اضافية على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظف خلال الشهر الواحد نصف راتبه.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 ك2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي