All legislation

مرسوم Decree No. 11219 17/01/1956

اعطاء تعويضات الى الموظفين الاداريين في مديرية الطيران المدني عن ساعات العمل الاضافي

Type
مرسوم · Decree
Number
11219
Date
17/01/1956
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1956, p. 64
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11219 تاريخ 17/01/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الاداريون في مديرية الطيران المدني تعويضات عن ساعات العمل الاضافي التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الاحاد والاعياد.

المادة 2

مادة 2: لا يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى الى الموظفين المذكورين فيما الا اذا كانوا قد كلفوا بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الاحاد والاعياد بموجب مذكرة من مدير الطيران المدني.

المادة 3

مادة 3: يحدد بجزء من 180 من الراتب الشهري التعويض عن كل ساعة اضافية على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظف خلال الشهر الواحد نصف راتبه.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ك2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية بالوكالة الامضاء: جميل مكاوي