المادة 3
مادة 3: يحدد بجزء من 180 من الراتب الشهري التعويض عن كل ساعة اضافية على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظف خلال الشهر الواحد نصف راتبه.
مرسوم رقم 11219 تاريخ 17/01/1956 In force
مادة 3: يحدد بجزء من 180 من الراتب الشهري التعويض عن كل ساعة اضافية على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظف خلال الشهر الواحد نصف راتبه.
المادة 3 من مرسوم رقم 11219 تاريخ 17/01/1956 https://lebaneselegislation.com/law/190118/article/3/