The whole text

مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 In force

المادة 1

المادة 1

يحدد تعويض الانتقال لموظفي السلك الخارجي المنصوص عليه في المادتين 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي:

آ - لدى التعيين في السلك

الموظف العازب : راتب شهر ونصف.

الموظف المتزوج: راتب شهرين.

ب - لدى النقل من الادارة المركزية الى الخارج وبالعكس او من مركز الى اخر في الخارج.

- للعازب : راتب شهر.

- للمتزوج: راتب شهر ونصف.

اذا كان الانتقال من بيروت الى احد بلدان الشرق الادنى والشرق الاوسط واوربا والبحر المتوسط وبالعكس او فيما بينها, او اذا كان الانتقال من بعثة الى اخرى لا تتجاوز المسافة بينها المسافات الانفة الذكر.

في الحالات الاخرى:

- للعازب : راتب شهر ونصف.

- للمتزوج: راتب شهرين.

لا تدخل في حساب هذا التعويض البدلات الاخرى المتممة للراتب باستثناء التعويض العائلي.

يشمل هذا التعويض الانتقال ونفقات نقل الامتعة والاغراض الخاصة.

تصرف قيمة تعويض الانتقال العادي ليرات لبنانية للموظفين المعينين والمنقولين من بيروت الى الخارج, وتحول بالعملات الاجنبية وبالسعر الحر للموظفين المنقولين من الخارج.

المادة 1 من مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/law/190122/article/1/