All legislation

مرسوم Decree No. 5862 31/12/1960

تحديد جميع تعويضات موظفي السلك الخارجي

Type
مرسوم · Decree
Number
5862
Date
31/12/1960
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1961, p. 44-49
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9514 تاريخ 01/07/2022 (Art. 3)
مرسوم رقم 2334 تاريخ 19/06/2009 (Art. 3)
مرسوم رقم 11805 تاريخ 30/01/2004 (Art. 3)
مرسوم رقم 5299 تاريخ 28/06/1994 (Art. 4)
مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991 (Art. 7)
مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 (Arts. 2, 3, 4, 5, 7)
مرسوم رقم 4963 تاريخ 28/02/1973 (Arts. 3, 5)
مرسوم رقم 6650 تاريخ 13/05/1961 (Art. 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين لا سيما المادة 17 وما يليها من باب التعويضات،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتعويضات الموظفين،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لا سيما المادة 55 منه،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية واللجنة الادارية فيما يخصهما،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد تعويض الانتقال لموظفي السلك الخارجي المنصوص عليه في المادتين 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي:

آ - لدى التعيين في السلك

الموظف العازب : راتب شهر ونصف.

الموظف المتزوج: راتب شهرين.

ب - لدى النقل من الادارة المركزية الى الخارج وبالعكس او من مركز الى اخر في الخارج.

- للعازب : راتب شهر.

- للمتزوج: راتب شهر ونصف.

اذا كان الانتقال من بيروت الى احد بلدان الشرق الادنى والشرق الاوسط واوربا والبحر المتوسط وبالعكس او فيما بينها, او اذا كان الانتقال من بعثة الى اخرى لا تتجاوز المسافة بينها المسافات الانفة الذكر.

في الحالات الاخرى:

- للعازب : راتب شهر ونصف.

- للمتزوج: راتب شهرين.

لا تدخل في حساب هذا التعويض البدلات الاخرى المتممة للراتب باستثناء التعويض العائلي.

يشمل هذا التعويض الانتقال ونفقات نقل الامتعة والاغراض الخاصة.

تصرف قيمة تعويض الانتقال العادي ليرات لبنانية للموظفين المعينين والمنقولين من بيروت الى الخارج, وتحول بالعملات الاجنبية وبالسعر الحر للموظفين المنقولين من الخارج.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )

تطبق على موظفي السلك الخارجي فيما يتعلق بتعويض الانتقال الحادث للمعدلات المحددة لتعويض الانتقال اليومي في النظام العام لتعويضات موظفي الدولة، تضاف على هذه المعدلات نسبة قدرها 50 % عندما ينتقل الموظف بمهمة الى اجتماعات منظمة الامم المتحدة و 25 % عندما ينتقل الى اجتماعات جامعة الدول العربية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 9514 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 2334 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 11805 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 485 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم 3532 / 1980 ) (عدلت بموجب مرسوم 2099 / 1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 4963 / 1973 )

يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 ,واضافة الخمسة والعشرين بالمائة المحددة للبلدان الاستوائية الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من المادة 34 منه على الوجه التالي:

أولاً ــ 160 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

فنـزويلا ــ سوريا.

ثانياً ــ 165 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

كولومبيا ــ الباراغواي ــ كازاخستان.

ثالثاً ــ 170 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

الهند ــ اليونان ــ قبرص ــ رومانيا ــ بولونيا ــ بلغاريا ــ تركيا ــ اليمن.

رابعاً ــ 175 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

استراليا ــ تشيكيا ــ اندونيسيا ــ تشيلي ــ عمان ــ الـمغرب ــ الاوروغواي ــ كوبا ــ اوكرانيا ــ الـمكسيك ــ ماليزيا ــ الاكوادور ــ هنغاريا ــ صربـيا ــ الارجنـتين ــ البرازيل ــ افريقيا الجنوبية ــ ارمينيا ــ الجزائر ــ باكستان ــ تونس ــ العراق ــ ليبـيا.

خامساً ــ 180 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

ايطاليا ــ بلجيكا ــ السنغال ــ الـمانيا ــ روسيا ــ فرنسا )مرسيليا) ــ اسبانيا ــ البحرين ــ السويد ــ غانا ــ الاردن ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (ديترويت) ــ الكويت ــ قطر ــ مصر ــ ايران.

سادساً ــ 185 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

نيجريا ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (لوس انجلوس) ــ شاطئ العاج ــ السعودية ــ النمسا ــ هولندا ــ كندا ــ غينيا ــ سيراليون ــ ليبـيريا ــ السودان.

سابعاً ــ 190 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

كوريا الجنوبية ــ الغابون ــ فرنسا (باريس ــ الاونيسكو) ــ الكونغو ــ الامارات ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(واشنطن).

ثامناً ــ 195 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

الصين ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(نيويورك).

تاسعاً ــ 200 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

الولايات الـمتحدة الاميركية (بعثة الأمم الـمتحدة لدى نيويورك( ــ سويسرا ــ بريطانيا.

عاشراً ــ 205 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:

اليابان.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9514 تاريخ 01/07/2022, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

(عدلت بموجب مرسوم 5299 / 1994 )

يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات 25% من النفقات الشهرية للانارة والتدفئة والتبريد والماء على الا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 324 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )

يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي:

- 32500 ل.ل.(اثنان وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 175%.

- 37500 ل.ل.(سبع وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تتراوح بين 175% و190%

- 42500 ل.ل.(اثنان واربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد عن 190% .

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 2631 / 1980 )

يعطى موظفو السلك الخارجي العاملون في الخارج تعويض سكن قدره:

- للمتزوج 45 % من مجموع الراتب الشهري والتعويضات التابعة لهذا الراتب.

- للعازب 25 % من مجموع الراتب الشهري والتعويضات التابعة لهذا الراتب.

الا اذا امنت الحكومة لهم السكن.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 3227 / 1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )

عدل بموجب المرسوم رقم 3227 تاريخ 2/6/1986 والقرار رقم 27/25 تاريخ 8/8/1991 - ج.ر. 45 تاريخ 7/11/1991)

1 - يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويضا شهريا مقطوعا للتمثيل قدره /150 الف/ ل.ل. وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /75 الف/ ل.ل.

2 - يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية، سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك، تعويضا شهريا مقطوعا لللتمثيل قدره /108 آلاف/ ل.ل. وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /150 الف/ ل.ل.

3 - يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 6650 / 1961 )

يحدد التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي:

- 50 % خمسون بالمئة من الراتب لموظفي الرموز.

- 25 % خمسة وعشرون بالمئة من الراتب لموظفي قسم المحفوظات العامة في الادارة المركزية.

المادة 9

على كل رئيس بعثة ان يحجز مسبقا ربع الاعتماد المخصص للتمثيل لاقامة حفلة العيد الوطني في 22 تشرين الثاني.

يثبت صرف نفقات التمثيل بموجب بيانات مفصلة يوقعها رئيس البعثة وتودع الوزارة كل ثلاثة اشهر.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 7530 / 1961 )

يستحق تعويض السكن المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم واضافة الخمسة والعشرين بالمئة على بدل الاغتراب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 وتعويض الانتقال العادي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم الاشتراعي الخاص بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين في الجريدة الرسمية.

تطبق احكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم المتعلقتين ببدل الاغتراب وتعويض السيارة على موظفي البعثات المنشأة عام 1960 اعتبارا من تاريخ سفر الموظف بما خص الاغتراب ومن تاريخ التحاقه بمركز عمله، بما خص السيارة، وعلى موظفي البعثات المنشأة قبل عام 1960 اعتبارا من 1/1/1961.

تستحق التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960، واعتبارا من تاريخ مباشرة العمل متى كان هذا التاريخ لاحقا له وتصرف من اصل وفر البند الثاني.

ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من عام 1961 او من تاريخ مباشرة العمل في البعثات المنشأة عام 1960.

المادة 11

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 31 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2070 تاريخ 6/12/960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2343 تاريخ 31/12/60 شرط توفر الاعتماد. رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب

Case law

Rulings that cite it.