ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين لا سيما المادة 17 وما يليها من باب التعويضات،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتعويضات الموظفين،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 لا سيما المادة 55 منه،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية واللجنة الادارية فيما يخصهما،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد تعويض الانتقال لموظفي السلك الخارجي المنصوص عليه في المادتين 17 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 على الوجه التالي:
آ - لدى التعيين في السلك
الموظف العازب : راتب شهر ونصف.
الموظف المتزوج: راتب شهرين.
ب - لدى النقل من الادارة المركزية الى الخارج وبالعكس او من مركز الى اخر في الخارج.
- للعازب : راتب شهر.
- للمتزوج: راتب شهر ونصف.
اذا كان الانتقال من بيروت الى احد بلدان الشرق الادنى والشرق الاوسط واوربا والبحر المتوسط وبالعكس او فيما بينها, او اذا كان الانتقال من بعثة الى اخرى لا تتجاوز المسافة بينها المسافات الانفة الذكر.
في الحالات الاخرى:
- للعازب : راتب شهر ونصف.
- للمتزوج: راتب شهرين.
لا تدخل في حساب هذا التعويض البدلات الاخرى المتممة للراتب باستثناء التعويض العائلي.
يشمل هذا التعويض الانتقال ونفقات نقل الامتعة والاغراض الخاصة.
تصرف قيمة تعويض الانتقال العادي ليرات لبنانية للموظفين المعينين والمنقولين من بيروت الى الخارج, وتحول بالعملات الاجنبية وبالسعر الحر للموظفين المنقولين من الخارج.
(عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
تطبق على موظفي السلك الخارجي فيما يتعلق بتعويض الانتقال الحادث للمعدلات المحددة لتعويض الانتقال اليومي في النظام العام لتعويضات موظفي الدولة، تضاف على هذه المعدلات نسبة قدرها 50 % عندما ينتقل الموظف بمهمة الى اجتماعات منظمة الامم المتحدة و 25 % عندما ينتقل الى اجتماعات جامعة الدول العربية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 37, 28/12/1978
عدل في المادة الثانية من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ما يلي:
المعدلات المحددة لتعويض الانتقال اليومي في النظام العام لتعويضات موظفي الدولة.
بدلا من: "المعدلات المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960".
(والباقي دون تعديل).
Applied in 1 ruling
(عدلت بموجب مرسوم 9514 / 2022 ) (عدلت بموجب مرسوم 2334 / 2009 ) (عدلت بموجب مرسوم 11805 / 2004 ) (عدلت بموجب مرسوم 485 / 1983 ) (عدلت بموجب مرسوم 3532 / 1980 ) (عدلت بموجب مرسوم 2099 / 1979 ) (عدلت بموجب مرسوم 4963 / 1973 )
يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 ,واضافة الخمسة والعشرين بالمائة المحددة للبلدان الاستوائية الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من المادة 34 منه على الوجه التالي:
أولاً ــ 160 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
فنـزويلا ــ سوريا.
ثانياً ــ 165 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
كولومبيا ــ الباراغواي ــ كازاخستان.
ثالثاً ــ 170 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
الهند ــ اليونان ــ قبرص ــ رومانيا ــ بولونيا ــ بلغاريا ــ تركيا ــ اليمن.
رابعاً ــ 175 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
استراليا ــ تشيكيا ــ اندونيسيا ــ تشيلي ــ عمان ــ الـمغرب ــ الاوروغواي ــ كوبا ــ اوكرانيا ــ الـمكسيك ــ ماليزيا ــ الاكوادور ــ هنغاريا ــ صربـيا ــ الارجنـتين ــ البرازيل ــ افريقيا الجنوبية ــ ارمينيا ــ الجزائر ــ باكستان ــ تونس ــ العراق ــ ليبـيا.
خامساً ــ 180 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
ايطاليا ــ بلجيكا ــ السنغال ــ الـمانيا ــ روسيا ــ فرنسا )مرسيليا) ــ اسبانيا ــ البحرين ــ السويد ــ غانا ــ الاردن ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (ديترويت) ــ الكويت ــ قطر ــ مصر ــ ايران.
سادساً ــ 185 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
نيجريا ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (لوس انجلوس) ــ شاطئ العاج ــ السعودية ــ النمسا ــ هولندا ــ كندا ــ غينيا ــ سيراليون ــ ليبـيريا ــ السودان.
سابعاً ــ 190 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
كوريا الجنوبية ــ الغابون ــ فرنسا (باريس ــ الاونيسكو) ــ الكونغو ــ الامارات ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(واشنطن).
ثامناً ــ 195 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
الصين ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(نيويورك).
تاسعاً ــ 200 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
الولايات الـمتحدة الاميركية (بعثة الأمم الـمتحدة لدى نيويورك( ــ سويسرا ــ بريطانيا.
عاشراً ــ 205 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
اليابان.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9514 تاريخ 01/07/2022, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 5, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4963 تاريخ 28/02/1973, article 1, 12/03/1973
مادة 1: تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على النحو التالي: - يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 عدا اضافة الخمسة والعشرين بالمائة المحددة للبلدان الاستوائية المذكورة في الفقرة (أ) من المادة 34 منه على الوجه التالي: اولا- 125 بالمائة لموظفي البعثات في: قبرص - الهند- افريقيا الجنوبية- جمهورية مصر العربيةالاوروغواي ثانيا- 135 بالمائة لموظفي البعثات في: استراليا- كولومبيا- الاردن- اسبانيا يوغوسلافيا- تشكوسلوفاكيا- العراق. ثالثا- 145 بالمائة لموظفي البعثات في: الارجنتين- النمسا- البرازيل- غانا اليونان- ايرانالمكسيك- المغرب - تونس . ' رابعا- 155 بالمائة لموظفي البعثات في: نيجيريا- سيراليون- سويسرا- الجزائر. خامسا- 165 بالمائة لموظفي البعثات في: البلجيك- المانيا- ايطاليا- الكويت - المملكة العربية السعودية- الاتحاد السوفياتي- السودان- كوبا- باكستانقطر- ابو ظبي- تركيا. سادسا- 175 بالمائة لموظفي البعثات في: ليبيريا- ليبيا- السنغال- كندا- شاطىء العاج- بريطانيافرنسا (ما عدا باريس ) سابعا- 185 بالمائة لموظفي البعثات في: غينيا- استوكهولهم- فنزويلا- الولايات المتحدة الاميركية ما عدا مدينة نيويورك) ثامنا- 205 بالمائة لموظفي البعثات في: مدينة باريس تاسعا- 225 بالمائة لموظفي البعثات في: مدينة نيويورك واليابان. عاشرا- يحدد تعويض بدل الاغتراب للبلدان غير المذكورة في الفقرة السابقة على الوجه التالي: أ- 135 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الشرقية. ب - 145 بالمائة للبلدان الواقعة في اميركا الجنوبية والوسطى. ج- 155 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الغربية وافريقيا. د- 165 بالمائة للبلدان الواقعة في اسيا وفي الجزيرة العربية. '
Added to (البند اولا من الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 38, 28/12/1978
يضاف الى نص البند اولا من الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4963 تاريخ 28/2/73 ما يلي:
"الجمهورية العربية السورية".
Edited in part (بدل الاغتراب) by مرسوم رقم 11805 تاريخ 30/01/2004, article 1, 05/02/2004
مادة 1: يعدل بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 وتعديلاته, ليصبح كما يلي للدول التالية: أفريقيا الجنوبية وكوبا 175 %, ليبيريا والسودان 210%, روسيا والصين واليونان وقبرص وجمهورية كوريا 230%, اليابان 310%.
Edited in part (البند الثالث) by مرسوم رقم 2334 تاريخ 19/06/2009, article 1, 25/06/2009
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد جميع تعويضات موظفي السلك الخارجي) بحيث يحذف اسم دولة سوريا من البند الثالث منها ويضاف اسم هذه الدولة الى البند السادس من المادة المذكورة.
Edited in part by مرسوم رقم 9514 تاريخ 01/07/2022, article 1, 07/07/2022
يعدّل تعويـض بـدل الاغـتـراب الـمحدّد فـي الـمـادة الثالثة مـن الـمرسوم رقـم 5862 تـاريـخ 31/12/1960 وتعديلاته على الوجه التالي:
أولاً ــ 160 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
فنـزويلا ــ سوريا.
ثانياً ــ 165 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
كولومبيا ــ الباراغواي ــ كازاخستان.
ثالثاً ــ 170 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
الهند ــ اليونان ــ قبرص ــ رومانيا ــ بولونيا ــ بلغاريا ــ تركيا ــ اليمن.
رابعاً ــ 175 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
استراليا ــ تشيكيا ــ اندونيسيا ــ تشيلي ــ عمان ــ الـمغرب ــ الاوروغواي ــ كوبا ــ اوكرانيا ــ الـمكسيك ــ ماليزيا ــ الاكوادور ــ هنغاريا ــ صربـيا ــ الارجنـتين ــ البرازيل ــ افريقيا الجنوبية ــ ارمينيا ــ الجزائر ــ باكستان ــ تونس ــ العراق ــ ليبـيا.
خامساً ــ 180 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
ايطاليا ــ بلجيكا ــ السنغال ــ الـمانيا ــ روسيا ــ فرنسا )مرسيليا) ــ اسبانيا ــ البحرين ــ السويد ــ غانا ــ الاردن ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (ديترويت) ــ الكويت ــ قطر ــ مصر ــ ايران.
سادساً ــ 185 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
نيجريا ــ الولايات الـمتحدة الاميركية (لوس انجلوس) ــ شاطئ العاج ــ السعودية ــ النمسا ــ هولندا ــ كندا ــ غينيا ــ سيراليون ــ ليبـيريا ــ السودان.
سابعاً ــ 190 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
كوريا الجنوبية ــ الغابون ــ فرنسا (باريس ــ الاونيسكو) ــ الكونغو ــ الامارات ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(واشنطن).
ثامناً ــ 195 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
الصين ــ الولايات الـمتحدة الاميركية(نيويورك).
تاسعاً ــ 200 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
الولايات الـمتحدة الاميركية (بعثة الأمم الـمتحدة لدى نيويورك( ــ سويسرا ــ بريطانيا.
عاشراً ــ 205 بالـمائة لـموظفي البعثات التالية:
اليابان.
(عدلت بموجب مرسوم 5299 / 1994 )
يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات 25% من النفقات الشهرية للانارة والتدفئة والتبريد والماء على الا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 39, 28/12/1978
الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 واستعيض عنه بالنص التالي:
يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات نصف نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء, على ان لا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة الدبلوماسية الف وخمسمئة ليرة (1500 ل.ل.) .
ورئيس البعثة القنصلية سبعمئة وخمسون ليرة (750) ل.ل.
اما اذا كانت هذه النفقات داخلة بعضها او جميعها بعقد ايجار البعثة, فيتحمل سنويا رئيس البعثة الدبلوماسية مبلغ الف وخمسمئة ليرة (1500 ل.ل.) ورئيس البعثة القنصلية مبلغ سبعمئة وخمسون ليرة (750 ل.ل.).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5299 تاريخ 28/06/1994, article 1, 07/07/1994
مادة 1: الغي نص المادة 4 من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 واستعيض عنه بالنص التالي: يتحمل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية القاطنون في دور البعثات 25% من النفقات الشهرية للانارة والتدفئة والتبريد والماء على الا يتجاوز ما يتحمله في السنة رئيس البعثة مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية
(عدلت بموجب مرسوم 324 / 1990 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي:
- 32500 ل.ل.(اثنان وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 175%.
- 37500 ل.ل.(سبع وثلاثون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تتراوح بين 175% و190%
- 42500 ل.ل.(اثنان واربعون الفا وخمسماية ليرة لبنانية) في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد عن 190% .
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4963 تاريخ 28/02/1973, article 2, 12/03/1973
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 على الشكل التالي: يحدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي: 375 ثلاثماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 125 400 اربعماية ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 135 425 اربعماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 145 450 اربعماية وخمسون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 155 475 اربعماية وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها 165 500 خمسمائة ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 175 525 خمسمائة وخمس وعشرون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 185 550 خمسمائة وخمسون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 195 575 خمسمائة وخمس وسبعون ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 205 600 ستمائة ليرة لبنانية للبلدان التي حدد بدل الاغتراب لموظفيها ب 225 وما فوق
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 40, 28/12/1978
الغي نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بموجب المرسوم رقم 4963 تاريخ 28/2/1973 واستعيض عنه بالنص التالي:
حدد تعويض السيارة الشهري المقطوع لرؤساء البعثات الدبلوماسية المنصوص عليه في المادة 29 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 على الوجه التالي:
750 ل.ل. - في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تقل عن 165 % .
850 ل.ل. في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تترواح بين 165 % و 185 % 1000 ل.ل. في البلدان التي حدد بدل الاغتراب فيها بنسبة تزيد على 185 %.
(عدلت بموجب مرسوم 2631 / 1980 )
يعطى موظفو السلك الخارجي العاملون في الخارج تعويض سكن قدره:
- للمتزوج 45 % من مجموع الراتب الشهري والتعويضات التابعة لهذا الراتب.
- للعازب 25 % من مجموع الراتب الشهري والتعويضات التابعة لهذا الراتب.
الا اذا امنت الحكومة لهم السكن.
(عدلت بموجب مرسوم 3227 / 1986 ) (عدلت بموجب مرسوم 1602 / 1978 )
عدل بموجب المرسوم رقم 3227 تاريخ 2/6/1986 والقرار رقم 27/25 تاريخ 8/8/1991 - ج.ر. 45 تاريخ 7/11/1991)
1 - يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويضا شهريا مقطوعا للتمثيل قدره /150 الف/ ل.ل. وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /75 الف/ ل.ل.
2 - يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية، سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك، تعويضا شهريا مقطوعا لللتمثيل قدره /108 آلاف/ ل.ل. وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /150 الف/ ل.ل.
3 - يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 41, 28/12/1978
الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/960 ونص المادة الاولى من المرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/971 واستعيض عنهما بالنص التالي:
1 - يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ ل.ل. (خمسمئة ليرة)
2 - يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية, سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك, تعويض تمثيل شهريا مقطوعا قدره /600/ ل.ل. (ستمئة ليرة) وتعويض سيارة شهريا مقطوعا قدره /500/ل.ل. (خمسمئة ليرة).
3 - يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 السابقة من هذه المادة.
Edited in part by مرسوم رقم 1497 تاريخ 26/07/1991, article 4, 01/08/1991
مادة 4:
أ- يزاد وفق القاعدة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة والتمثيل المخصصين, بموجب المادة 8- الفقرتبن (أ) و(ب ) منها فقط من المرسوم رقم 1524 تاريخ 5/3/1984, لامين عام وزارة الخارجية والمغتربين وللمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين, على ان يجري تكوين التعويضين المذكورين وفق ما يلي:
- بالنسبة للامين العام انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 2500 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع.
- بالنسبة للمديرين والسفراء العاملين في الادارة المركزية انطلاقا من مبلغ 1250 ل.ل لتعويض السيارة الشهري المقطوع ومبلغ 1800 ل.ل لتعويض التمثيل الشهري المقطوع. على ان يجري تحديد التعويضين في كل مرة, بضرب قيمة كل من هذه المبالغ بالحد الادنى للاجور بتاريخ العمل بهذا الحد مقسوما على الحد الادنى للاجور المعمول به في 1/1/1984 الذي يعتمد قاسما ثابتا موحدا في جميع حالات تكوين هذين التعويضين وتهمل كسور الليرة بعد كل عملية.
ب - يزاد وفق الاسس المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم تعويضا السيارة الشهري المقطوع والتمثيل الشهري المقطوع المنصوص عنهما في المادة 7 من المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 المعدلة بالمرسوم رقم 2509 تاريخ 22/12/1971 والعائدة لموظفي وزارة الخارجية والمغتربين ممن هم غير مشمولين بالفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تلغى الزيادتان المقررتان بموجب المرسوم رقم 3024 تاريخ 24/2/1986 والمرسوم رقم 4036 تاريخ 15/7/1987 على تعويضي التمثيل والسيارة المعنيين بالفقرتين الاوليين من هذه المادة
(عدلت بموجب مرسوم 6650 / 1961 )
يحدد التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي:
- 50 % خمسون بالمئة من الراتب لموظفي الرموز.
- 25 % خمسة وعشرون بالمئة من الراتب لموظفي قسم المحفوظات العامة في الادارة المركزية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6650 تاريخ 13/05/1961, article 1, 17/05/1961
مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 5862 تاريخ 31 كانون الاول سنة 1960 على الوجه التالي: "يحدد التعويض الخاص المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي: "50 % خمسون بالمئة من الراتب لموظفي الرموز. "25 % خمسة وعشرون بالمئة من الراتب لموظفي قسم المحفوظات العامة في الادارة المركزية." والباقي دون تعديل.
على كل رئيس بعثة ان يحجز مسبقا ربع الاعتماد المخصص للتمثيل لاقامة حفلة العيد الوطني في 22 تشرين الثاني.
يثبت صرف نفقات التمثيل بموجب بيانات مفصلة يوقعها رئيس البعثة وتودع الوزارة كل ثلاثة اشهر.
(عدلت بموجب مرسوم 7530 / 1961 )
يستحق تعويض السكن المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم واضافة الخمسة والعشرين بالمئة على بدل الاغتراب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 وتعويض الانتقال العادي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر المرسوم الاشتراعي الخاص بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين في الجريدة الرسمية.
تطبق احكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا المرسوم المتعلقتين ببدل الاغتراب وتعويض السيارة على موظفي البعثات المنشأة عام 1960 اعتبارا من تاريخ سفر الموظف بما خص الاغتراب ومن تاريخ التحاقه بمركز عمله، بما خص السيارة، وعلى موظفي البعثات المنشأة قبل عام 1960 اعتبارا من 1/1/1961.
تستحق التعويضات المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من هذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1960، واعتبارا من تاريخ مباشرة العمل متى كان هذا التاريخ لاحقا له وتصرف من اصل وفر البند الثاني.
ويعمل بالمواد الباقية ابتداء من اليوم الاول من عام 1961 او من تاريخ مباشرة العمل في البعثات المنشأة عام 1960.
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 31 ك1 سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الخارجية والمغتربين وزير المالية
الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2070 تاريخ 6/12/960
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2343 تاريخ 31/12/60 شرط
توفر الاعتماد.
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: احمد الاحدب