المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية للتعليم العالي في الجامعة اللبنانية تعويضا مقطوعا عن كل جلسة قدره خمس وعشرون ليرة لبنانية على ان يكون الحد الاقصى لعدد المسابقات الخطية في الجلسة الواحدة خمس عشرة مسابقة وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمسا وعشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه عميد الكلية او مدير المعهد وتعطى بموجب قرار يصدره رئيس الجامعة.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم خلال دورتي حزيران وتشرين سنة 1960
الذوق في 19 ك2 سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2075 تاريخ 7/12/1960
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2150/رم تاريخ 16/12/1960
شرط ان يكون الموظفين منهم قاموا باعمالهم خارج واقات
الدوام الرسمي.
الامضاء: سري الحسامي