The whole text

مرسوم رقم 5990 تاريخ 19/01/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة خمسا وعشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية على ان يكون الحد الاقصى لعدد الطلاب في الجلسة الواحدة عشرين طالبا وما زاد عن هذا العدد يستحق تعويضا نسبيا على اساس الحد الاقصى لا يتقاضى الموظفون منهم اي تعويض اذا قاموا باعمالهم خلال اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2 من مرسوم رقم 5990 تاريخ 19/01/1961 https://lebaneselegislation.com/law/190124/article/2/