All legislation

قرار Decision No. 17 16/01/1996

تفويض صلاحيات في مؤسسة كهرباء لبنان

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
16/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 189/192
Status
In force
Amended by
قرار رقم 46 تاريخ 05/02/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1996
Source
Lebanese University

ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,

بناء على المرسوم رقم 3201 تاريخ 24/02/1993

بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 (تخويل مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض المديرون ورؤساء المصالح ورؤساء المناطق بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار, ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, مع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية ولغاية 31/12/1996

بيروت في 16 كانون الثاني 1996 المدير العام مهيب عيتاني