ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,
بناء على المرسوم رقم 3201 تاريخ 24/02/1993
بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 (تخويل
مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض امضائه وبعض
صلاحياته الى مرؤوسيه),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام
العام للمؤسسات العامة),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض المهندس السيد صلاح الدين ابو الخدود - مدير التوزيع في المناطق بالتكليف - بالاضافة الى مهامه الاساسية الاطلاع والبت بالشؤون الادارية والفنية العائدة لمختلف وحدات المؤسسة وصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية, ما عدا المواضيع المحالة على مجلس الادارة.
مادة 2: يوقف العمل بهذا التفويض في حال غياب المهندس السيد صلاح الدين ابو الخدود باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند تركه الخدمة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية ولمدة سنة واحدة.
بيروت في 16 كانون الثاني 1996
المدير العام
مهيب عيتاني