All legislation

قرار Decision No. 16 16/01/1996

تفويض صلاحيات في مؤسسة كهرباء لبنان

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
16/01/1996
Official Gazette
Issue 4, 25/01/1996, p. 189
Status
In force
Amended by
قرار رقم 46 تاريخ 05/02/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 16/01/1996
Source
Lebanese University

ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,

بناء على المرسوم رقم 3201 تاريخ 24/02/1993

بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 (تخويل

مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض امضائه وبعض

صلاحياته الى مرؤوسيه),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المهندس السيد صلاح الدين ابو الخدود - مدير التوزيع في المناطق بالتكليف - بالاضافة الى مهامه الاساسية الاطلاع والبت بالشؤون الادارية والفنية العائدة لمختلف وحدات المؤسسة وصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها المليون ليرة لبنانية, ما عدا المواضيع المحالة على مجلس الادارة.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بهذا التفويض في حال غياب المهندس السيد صلاح الدين ابو الخدود باجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند تركه الخدمة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية ولمدة سنة واحدة.

بيروت في 16 كانون الثاني 1996 المدير العام مهيب عيتاني