المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين في اول كانون الثاني 1996 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه