The whole text

قرار رقم 95 تاريخ 20/12/1996 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين في اول كانون الثاني 1996 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه

المادة 4 من قرار رقم 95 تاريخ 20/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/190148/article/4/