المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 المسمى تعريفة الرسوم الجمركية والقرارات اللاحقة المعدلة له
قرار Decision No. 95 20/12/1996
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954)
بناء على القانون رقم 267 تارخيخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع في حقل التعريفة)
يقرر ما يلي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 63 تاريخ 30 حزيران 1995 المسمى تعريفة الرسوم الجمركية والقرارات اللاحقة المعدلة له
مادة 2: تحدد الرسوم الجمركية لدى الاستيراد وفقا للجدول المرفق بهذا القرار والمسمى تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
مادة 3: ان الرسوم الجمركية المتفق عليها مع بعض البلدان العربية محددة في الملاحق المرفقة بهذا القرار
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين في اول كانون الثاني 1996 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر على البضائع التي لم يقطع بها قسيمة اعفاء او ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التامين نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه
مادة 5: ينشر هذا القرار لصقا في مقر رئاسة الحكومة ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 كانون الاول 1995 الرئيس عصام حيدر العضو جابر سكر العضو خليل ابو منصور