المادة 1
مادة 1: توضع اليد على امتياز "الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية".
قرار Decision No. 1 11/01/1996
ان وزير الموارد المائية والكهربائية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على دفتر شروط امتياز الشركة الفينيقية لقوات نهر
ابراهيم المائية والكهربائية تاريخ 22/10/1927
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة, وحفاظا على حقوق
مختلف الاطراف وعلى حسن سير المرفق العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع اليد على امتياز "الشركة الفينيقية لقوات نهر ابراهيم المائية الكهربائية".
مادة 2: تشكل لجنة تعمل تحت اشراف المدير العام للاستثمار قوامها السادة: - المهندس جوزف ساروفيم رئيسا - ابراهيم الحاج عضوا - المهندس انور الحاج عضوا - الياس اسطفان عضوا مقررا - عدنان سليمان عضوا - المهندس جوزف الهوا عضوا - المهندس الدكتور وليد دغيلي عضوا مهمتها ادارة واستثمار الامتياز وتصحيح مساره على الصعد الفنية والادارية والمالية.
مادة 3: يطلب الى جميع المستخدمين والعاملين في الامتياز, كل في ما خصه, التعاون مع اللجنة على اساس انها تحل محل مجلس الادارة والرئيس المدير العام وذلك تحت طائلة المسؤولية.
مادة 4: توضع اليد على حسابات واموال الامتياز المودعة في المصارف او في الصندوق على اساس جردة تحضر فور تسلم اللجنة مهامها.
مادة 5: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لادارة واستثمار الامتياز.
مادة 6: يطلب على جميع زبائن الامتياز والمتعاملين معه (مصارف, موردين,...) التعامل مع اللجنة كونها الادارة الجديدة للامتياز المذكور.
مادة 7: يمكن للجنة ان تستعين عند الاقتضاء لانجاز مهمتها بمن تراه مناسبا من العاملين في كل من المديرية العامة للاستثمار ومؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 8: تعمل اللجنة ضمن وخارج اوقات الدوام الرسمي وتتقاضى من واردات الاستثمار التعويضات المنصوص عنها في القرار رقم 111/1/أ تاريخ 28/10/1995
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 11 كانون الثاني 1996 وزير الموارد المائية والكهربائية الياس حبيقة