The whole text

مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/01/1955 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يمكن لادارة البريد والبرق في حال انقطاع الاتصال المؤجر بسبب خطأ من المصلحة البرقية, ان ترد العائدات المستوفاة الى المستثمر اجابة لطلبه ولا يتوجب رد العائدات اذا كانت مدة الانقطاع تقل عن 24 ساعة غير ان كل انقطاع يقع بين الساعة 9 والساعة 15 يحسب بمثابة انقطاع لمدة 24 ساعة ولرد العائدات تعتبر يومية الانقطاع مساوية للجزء الثلاثين من قيمة البدل الشهري. لا تتحمل ادارة البريد والبرق اية مسؤولية من جراء الانقطاعات الناتجة عن الظروف الجوية غير الملائمة للاذاعة اللاسلكية وعن تبديل الذبذبات وعن اعمال الصيانة العادية وعما يقع للتجهيزات من عطب وعطل وغير ذلك من الاسباب التي ليست في متناول رقابتها.

المادة 8 من مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/190170/article/8/