المادة 1
مادة 1: يرخص بتأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية بموجب الشروط التالية.
مرسوم Decree No. 8180 21/01/1955
مادة 1: يرخص بتأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية بموجب الشروط التالية.
مادة 2: يمكن لادارة البريد والبرق, بعد الاتفاق مع المصالح المختصة ان تؤجر الراغبين اتصالات لاسلكية خاصة معدة لارسال والتقاط برقياتهم مباشرة بواسطة الاجهزة المبرقة وذلك في حدود امكانياتها الفنية وبعد تأمين حاجات مصلحة البرق العامة.
مادة 3: لتحقيق التأجير المذكور اعلاه, تضع ادارة البريد والبرق تحت تصرف المستثمر- المنشاآت اللاسلكية الختامية المرسلة واللاقطة, اعتبارا من مكتب اللاسلكي المركزي, الكائن في دار البريد في بيروت . وتؤمن ادارة الهاتف , بناء على طلب المستثمر وفي حدود امكانياتها الفنية, اقامة وصيانة الخطوط السلكية التي تربط المنشاآت الانفة الذكر بمكاتب المستثمر التي يؤمن منها استثمار الاتصال المؤجر مباشرة. تقدم الاجهزة المبرقة لاستثمار هذه الاتصالات وتقام وتصان من قبل المستثمر وعلى نفقته وذلك طبقا لشروط النظام البرقي الدولي ولتوجيهات - اللجنة الاستشارية البرقية الدولية على ان تكون مقبولة من ادارة البريد والبرق- وان لا يؤدي استعمالها الى احداث اي تشويش او عرقلة في الاتصالات اللاسلكية- الاخرى المستثمرة من الحكومة او بترخيص منها.
مادة 4: يجب مبدئيا ان لا تقل مدة الايجار في بداية الاستثمار عن ثلاثة اشهر وتعتبر هذه المدة مجددة شهرا فشهرا ان لم يطلب فسخ الايجار احد الفريقين قبل شهر من انتهاء مدة العقد. ويكون تأجير الاتصال على اساس تمكين المستثمر من استعمال اتصاله طيلة مدة 24 ساعة في اليوم. غير انه في بعض الحالات وفي حدود الامكانيات الفنية يمكن الترخيض بتأجير الاتصالات لمواعبد معينة بمقتضى شروط تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 5: يعتبر التأجير فرديا "اذا انحصر استعمال الاتصال المؤجر في كل من طرفيه بمستثمر- واحد ويعتبر التأجير "متعددا" اذا استعمل احد طرفي الاتصال من قبل اكثر من- مستثمر واحد. ولا يجوز التأجير المتعدد الا اذا كان المستثمرون يمارسون مباشرة عملا من النوع نفسه.
مادة 6: تحدد العائدات المترتبة لتأجير الاتصالات اللاسلكية الخصوصية كما يلي: أ- في العلاقات مع البلاد التي لا تحتاج الى جهاز الوسط (روله) 1- بدل التأجير "الفردي": شهريا 15305 فرنكا ذهبا مؤلفا كما يلي: 16836 حصة لاسلكية 4209 حصة ختامية 3061 2- بدل التأجير "المتعدد" شهريا 21045 فرنكا ذهبا مؤلفا كما يلي: 16836 حصة لاسلكية 4209 حصة ختامية ب - في العلاقات مع البلاد التي تحتاج الى جهاز او اكثر من اجهزة الوسط (روله). العائدات المذكورة اعلاه مضافا اليها التكاليف الناتجة عن استعمال جهاز الوسط- تحدد قيمتها بالاتفاق بين ادارة البريد والبرق والمصالح ذات العلاقة. لا يدخل في هذه العائدات ما يعود لادارة الجهة المقابلة وكذلك نفقات تقديم واقامة وتأجير وصيانة الخطوط السلكية التي تربط دار البريد بمكاتب المستثمر والمشار اليها في الفقرة 2 من المادة 3 اعلاه وتحدد قيمة هذه النفقات من قبل ادارة الهاتف وفقا لاحكام المرسوم رقم 3564 تاريخ 29 كانون الاول سنة 1953
مادة 7: تتوجب هذه العائدات شهريا وسلفا في بداية كل شهر. واذا جرى تأجير الاتصال في غضون الشهر فتحسب العائدات المتوجبة عما بقي من ايام الشهر بنسبة بدل الايجار الشهري. تستوفى هذه العائدات بالعملة اللبنانية حسب معدل سعر الفرنك الذهب المعمول به لاستيفاء الاجور البرقية. اما في حال التأجير "المتعدد" فتتوجب هذه العائدات بكاملها على احد المستثمرين المعين في عقد الايجار.
مادة 8: يمكن لادارة البريد والبرق في حال انقطاع الاتصال المؤجر بسبب خطأ من المصلحة البرقية, ان ترد العائدات المستوفاة الى المستثمر اجابة لطلبه ولا يتوجب رد العائدات اذا كانت مدة الانقطاع تقل عن 24 ساعة غير ان كل انقطاع يقع بين الساعة 9 والساعة 15 يحسب بمثابة انقطاع لمدة 24 ساعة ولرد العائدات تعتبر يومية الانقطاع مساوية للجزء الثلاثين من قيمة البدل الشهري. لا تتحمل ادارة البريد والبرق اية مسؤولية من جراء الانقطاعات الناتجة عن الظروف الجوية غير الملائمة للاذاعة اللاسلكية وعن تبديل الذبذبات وعن اعمال الصيانة العادية وعما يقع للتجهيزات من عطب وعطل وغير ذلك من الاسباب التي ليست في متناول رقابتها.
مادة 9: يجب ان تحرر البرقيات المتبادلة على الاتصال المؤجر باحدى اللغات الصريحة التالية: العربية, الافرنسية, الانكليزية او طبقا للاصطلاحات الدولية (كود) او الاختصارات المستعملة في مصالح المواصلات اللاسلكية.
مادة 10: تقوم ادارة البريد والبرق بالرقابة الدائمة على الشروط الفنية والاستثمارية المفروضة على الاتصال المؤجر ومراقبة جميع انواع المراسلات المتبادلة بواسطته. وتحتفظ لنفسها في كل حين بحق القيام بالتجارب والتحريات اللازمة للتثبت مما اذا كانت التجهيزات والانشاءات والصيانة وكيفية الاستثمار تجري طبقا للنصوص النظامية.
مادة 11: كل مخالفة من قبل المستثمر لاحكام هذا المرسوم وخاصة احداث اتصالات لاسلكية- اضافية او استعمال الاتصال المؤجر لغرض لا يتعلق باعماله العادية او عدم دفع- العائدات باستحقاقها يمكن ان تؤدي الى وقف الايجار او فسخه.
مادة 12: لادارة البريد والبرق حق استرداد الاتصال المؤجر في كل حين, اذا قضت بذلك- المصلحة العامة.
مادة 13: تحدد الشروط الفنية والاستشارية والتنفيذية لهذا المرسوم بموجب اتفاق يعقد بين ادارة البريد والبرق واصحاب العلاقة.
مادة 14: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: سليم حيدر