All legislation

مرسوم Decree No. 8137 19/01/1955

اعطاء الموظفين الفنيين في وزارة الاشغال العامة تعويض اختصاص

Type
مرسوم · Decree
Number
8137
Date
19/01/1955
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1955, p. 504-505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8137 تاريخ 19/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة- الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمئة من راتبهم

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 19 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي