المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة- الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمئة من راتبهم
مرسوم Decree No. 8137 19/01/1955
مادة 1: يعطى الموظفون الفنيون في وزارة الاشغال العامة الذين يحملون اذنا بمزاولة مهنة- الهندسة من وزير الاشغال العامة تعويض اختصاص قدره 30 ثلاثون بالمئة من راتبهم
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 19 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي