المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 14007 / 2005 )
انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة ماريدا عاصمة ولاية بوكاتان (المكسيك)
تشمل صلاحياتها كامل أراضي شبه جزيرة يوكاتان (يوكاتان ـ كامبيتشي ـ كوينتانا رو).
مرسوم Decree No. 8149 21/01/1955
(عدلت بموجب مرسوم 14007 / 2005 )
انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة ماريدا عاصمة ولاية بوكاتان (المكسيك)
تشمل صلاحياتها كامل أراضي شبه جزيرة يوكاتان (يوكاتان ـ كامبيتشي ـ كوينتانا رو).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: الفرد نقاش