المادة 16
مادة 16: يجب ان يقوم سنويا بمراجعة حسابات شركة الضمان مراقبون تختارهم الشركة من قائمة يضعها وزير الاقتصاد الوطني لهذه الغاية, مع مراعاة- احكام قانون التجارة. وعلى شركات الضمان التي يقع مركزها الرئيسي خارج لبنان ان تقدم علاوة على ذلك- لوزير الاقتصاد الوطني الدليل الكافي على ان حساباتها خاضعة للمراقبة السنوية- لدى هيئة رسمية ومراقبين مستقلين حسبما هو مقرر في قوانين بلادها.