The whole text

قانون يختص بشركات الضمان In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 100 ليرة الى 500 ليرة او- باحدى هاتين العقوبتين: 1- كل مدير او عضو مجلس ادارة في شركة ضمان وكل سمسار وبالاجمال كل شخص يعرض او يجري عقد ضمان قبل اجراء معاملة التسجيل او يقوم- بعمليات جديدة بعد صدور القرار بشطب التسجيل. 2- كل وكيل شركة مسجلة للقيام بعمليات ضمان في فرع معين عرض او اجرى عقد ضمان- من فرع اخر لم تكن الشركة مسجلة من اجلها. يصدر الحكم بالعقوبة عن كل عملية من العمليات التي قام بها مرتكب المخالفة

المادة 32 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/32/