المادة 38
مادة 38: في خلال سنة ونصف من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على شركات الضمان ان تعيد الى لبنان الاموال التي وظفتها في الخارج وكان عليها ان تبقيها في لبنان بموجب احكام هذا القانون. يجوز لوزير الاقتصاد الوطني تمديد هذه المهلة لستة اشهر في الحالات التي يعتبرها بمثابة قوة قاهرة. لا تلزم شركات الضمان على الحياة والادخار الاجنبية التي تعمل حاليا في لبنان الا باعادة الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود الجارية في لبنان خلال مدة خمس سنوات قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.