The whole text

قانون يختص بشركات الضمان In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يصدر وزير الاقتصاد الوطني قرار بقبول التسجيل او رفضه ينشر في الجريدة الرسمية- ويبلغ الى الطالب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب وللوزير بصورة- استثنائية ان يتخذ قرارا بتمديد هذه المدة ثلاثة اشهر اخرى على الاكثر وفي هذه- الحالة يبلغ التمديد الى صاحب الشأن قبل نهاية هذا الموعد. لا يجوز رفض التسجيل الا بعد استطلاع رأي لجنة الضمان الاستشارية المنصوص عليها في المادة 13 وبسبب عدم مراعاة القوانين والانظمة ان قرار الرفض يقبل الاعتراض لدى مجلس الشورى.

المادة 6 من قانون يختص بشركات الضمان https://lebaneselegislation.com/law/190175/article/6/