The whole text

مرسوم رقم 8139 تاريخ 20/01/1955 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين او تسدد اجور النقل التي يتكبدونها في الحالات التالية: 1- اذا كان الموظف قد عين في وظيفة مركزها في غير محل اقامته. 2- اذا نقل الموظف الى وظيفة مركزها في غير مركز الوظيفة السابقة. الا اذا جرى النقل بناء على طلبه. 3- اذا قام الموظف بمهمة خارج مركز وظيفته. 4- اذا انتهت خدمة الموظف وطلب العودة الى محل اقامته الاصلي. 5- اذا اراد موظف في السلك الخارجي قضاء اجازته القانونية في لبنان.

المادة 1 من مرسوم رقم 8139 تاريخ 20/01/1955 https://lebaneselegislation.com/law/190177/article/1/