All legislation

مرسوم Decree No. 8139 20/01/1955

يتعلق بتأمين وسائل النقل للموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
8139
Date
20/01/1955
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1955, p. 505-508
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12484 تاريخ 12/06/1956 (Art. 10)
مرسوم تاريخ 10/03/1955 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 8139 تاريخ 20/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤمن الدولة وسائل النقل للموظفين او تسدد اجور النقل التي يتكبدونها في الحالات التالية: 1- اذا كان الموظف قد عين في وظيفة مركزها في غير محل اقامته. 2- اذا نقل الموظف الى وظيفة مركزها في غير مركز الوظيفة السابقة. الا اذا جرى النقل بناء على طلبه. 3- اذا قام الموظف بمهمة خارج مركز وظيفته. 4- اذا انتهت خدمة الموظف وطلب العودة الى محل اقامته الاصلي. 5- اذا اراد موظف في السلك الخارجي قضاء اجازته القانونية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينقل الموظفون: 1- اذا كانوا من الفئتين الاولى والثانية

في سيارة كاملة او في الدرجة الاولى من وسائل النقل الاخرى. 2- اذا كانوا من الفئتين الثالثة والرابعة

في محل واحد في السيارة او في الدرجة الثانية من وسائل النقل الاخرى 3- لموظفي الفئتين الخامسة والسادسة

في محل واحد في السيارة او في الدرجة الثالثة من وسائل النقل الاخرى.

المادة 3

مادة 3: يجوز استئجار سيارة كاملة, بموافقة المدير العام او المدير المختص : 1- اذا كان لا يوجد على الخط وسائل نقل مشتركة. 2- اذا كانت المهمة تستدعي التوقف اثناء الطريق في اكثر من مكان واحد. 3- في الحالات المستعجلة او الاستثنائية.

المادة 4

مادة 4: يجوز دفع اجور النقل الى الموظفين الذين يضطرون الى التنقل بداعي الوظيفة داخل مركز المحافظة. وتحدد هذه الاجور بمرسوم.

المادة 5

مادة 5: يحق للموظف , في الحالات المبينة في الفقرات الاولى والثانية والرابعة والخامسة من المادة الاولى من هذا المرسوم ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة. وتشمل العائلة الزوجة ومن تكون اعالتهم على نفقة الموظف من البنين الذين لم- يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر او كانوا يتابعون دراستهم في معاهد التعليم حتى الخامسة والعشرين من العمر, ومن البنات - والاخوات الايامى, والاصول العاجزين عن القيام باودهم.

المادة 6

مادة 6: يحق للموظف في الحالات المبينة في الفقرات الاولى والثانية والرابعة من المادة- الاولى من هذا المرسوم ان ينقل امتعته واغراضه على نفقة الدولة على الا يتجاوز- محمول سيارات الشحن عشرة اطنان لموظفي الفئات الثلاث العليا وخمسة اطنان- لموظفي الفئات الاخرى. ولا تطبق احكام هذه المادة على موظفي السلكين السياسي والقنصلي الموجودين خارج- البلاد.

المادة 7

مادة 7: تسدد اجور النقل وفقا للتعريفة التالية: 1- سيارات السياحة العمومية

- للمسافات التي لا تزيد عن 60 كيلومترا 25 قرشا عن كل كيلومتر - للمسافات التي تزيد عن 60 كيلومترا 20 قرشا عن كل كيلومتر 2- سيارات السياحة الخصوصية

- مهما بلغت المسافة 15 قرشا عن كل كيلومتر 3- سيارات النقل

عن التحميل او التفريغ 150 قرشا عن كل طن

المادة 8

مادة 8: يسقط حق الموظف الموجود في الخارج بتناول اجور النقل المستحقة له اذا تأخر عن العودة الى لبنان اكثر من شهرين اعتبارا من تاريخ ابلاغه النص القاضي بعودته.

المادة 9

مادة 9: يمكن اعطاء الموظف الذي توجب عليه وظيفته التنقل بكثرة تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات النقل التي يتكبدها. يحدد مقدار هذا التعويض بمرسوم.

المادة 10

مادة 10: يعطى تعويض سيارة شهري مقطوع قدره: اولا- 600 ليرة للوزير ثانيا- 200 ليرة لكل موظف يتولى مديرية عامة, وقضاة الفئة الاولى, ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة تفتيش الدولة, ولكل من اعضاء المجلس الاعلى للجمارك, ورئيس هيئة القضايا والتشريع. ولا يحول هذا التعويض دون رفع اجور النقل التي قد تستحق لهؤلاء الموظفين عن تنقلاتهم خارج مراكز وظيفتهم. ثالثا- 200 ليرة لكل محافظ, باستثناء محافظ بيروت .

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شباط سنة 1955.

بيروت في 20 كانون الثاني سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي