المادة 6
مادة 6: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173, تاريح 19 ايلول سنة 1951, باستبدال عبارة "لوازم الاسرة" بعبارة لوازم الاسرة باستثناء حرامات الصوف حتى الممزوجة بالفيبران بنسبة اكثر من 20 بالمئة", وباستبدال عبارة الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات بعبارة "الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات باستثناء الملابس المستعملة الواردة للمياتم والملاجىء ومؤسسات الاسعاف ".