All legislation

قرار Decision No. 466 07/01/1955

قرار يتصمن التعديل رقم 3 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
466
Date
07/01/1955
Official Gazette
Issue 4, 26/01/1955, p. 548-549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا بموجب المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: الفقرة د- 1000 غ.ل. لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي ــــــــ او الثانوي او المهني بدلا من 1500 غ.ل. - 2000 غ.ل. لكل تلميذ في المؤسسات الجامعية بدلا من 2500 غ.ل. الفقرة ه- 15000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 20000 غ.ل.

الفقرة و- 3000 غ.ل. لكل مريض بدلا من 40000 غ.ل.

الفقرة ح- 5000 غ.ل. لكل لاجىء بدلا من 7000 غ.ل.

الفقرة ط- 5000 غ.ل. لكل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 6000 غ.ل.

المادة 2

مادة 2: يعدل المقطع الثالث من الفقرة ب من المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "الاصناف والمنتوجات الضرورية, لوازم الاسرة- الحاجيات "الزجاجية او الفخارية او الخزفية او من الحديد المدهون "او من المواد الهيكلية- للمائدة او للزينة- سكاكين المائدة "والشوك والملاعق من المعدن العادي او من المواد المهيكلة "- لوازم المطبخ- اللوازم البيتية- اوائل الشغل بالجنائن "- بزور البقول والزهور- الصابون العادي".

المادة 3

مادة 3: يضاف المقطع التالي الى الفقرة ز من المادة 253 من قانون الجمارك مباشرة بعد عنوان هذه الفقرة: - الملابس المستعملة, باستثناء المصنوعة من الحرير الطبيعي او من الفراء.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 580, تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1946, باستبدال عبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية" بعبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية باستثناء النسج المصنوعة من الفيبران".

المادة 5

مادة 5: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 755, تاريخ 2 شباط سنة 1948, باستبدال عبارة "الالبسة القطنية" بعبارة "الالبسة القطنية باستنثاء الملابس المستعملة الورادة للمياتم والملاجىء ومؤسسات الاسعاف ".

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173, تاريح 19 ايلول سنة 1951, باستبدال عبارة "لوازم الاسرة" بعبارة لوازم الاسرة باستثناء حرامات الصوف حتى الممزوجة بالفيبران بنسبة اكثر من 20 بالمئة", وباستبدال عبارة الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات بعبارة "الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات باستثناء الملابس المستعملة الواردة للمياتم والملاجىء ومؤسسات الاسعاف ".

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون 2 سنة 1955 العضو الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك