المواد
مادة 1: تعدل قيمة البضائع التي يمكن اعفاؤها سنويا بموجب المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: الفقرة د- 1000 غ.ل. لكل تلميذ في مؤسسات التعليم الابتدائي ــــــــ او الثانوي او المهني بدلا من 1500 غ.ل. - 2000 غ.ل. لكل تلميذ في المؤسسات الجامعية بدلا من 2500 غ.ل. الفقرة ه- 15000 غ.ل. لكل سرير بدلا من 20000 غ.ل.
الفقرة و- 3000 غ.ل. لكل مريض بدلا من 40000 غ.ل.
الفقرة ح- 5000 غ.ل. لكل لاجىء بدلا من 7000 غ.ل.
الفقرة ط- 5000 غ.ل. لكل شخص يقدم له الاسعاف بدلا من 6000 غ.ل.
مادة 2: يعدل المقطع الثالث من الفقرة ب من المادة 253 من قانون الجمارك على الوجه التالي: "الاصناف والمنتوجات الضرورية, لوازم الاسرة- الحاجيات "الزجاجية او الفخارية او الخزفية او من الحديد المدهون "او من المواد الهيكلية- للمائدة او للزينة- سكاكين المائدة "والشوك والملاعق من المعدن العادي او من المواد المهيكلة "- لوازم المطبخ- اللوازم البيتية- اوائل الشغل بالجنائن "- بزور البقول والزهور- الصابون العادي".
مادة 3: يضاف المقطع التالي الى الفقرة ز من المادة 253 من قانون الجمارك مباشرة بعد عنوان هذه الفقرة: - الملابس المستعملة, باستثناء المصنوعة من الحرير الطبيعي او من الفراء.
مادة 4: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 580, تاريخ 23 تشرين الاول سنة 1946, باستبدال عبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية" بعبارة "الخيوط والمنسوجات الحريرية باستثناء النسج المصنوعة من الفيبران".
مادة 5: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 755, تاريخ 2 شباط سنة 1948, باستبدال عبارة "الالبسة القطنية" بعبارة "الالبسة القطنية باستنثاء الملابس المستعملة الورادة للمياتم والملاجىء ومؤسسات الاسعاف ".
مادة 6: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 173, تاريح 19 ايلول سنة 1951, باستبدال عبارة "لوازم الاسرة" بعبارة لوازم الاسرة باستثناء حرامات الصوف حتى الممزوجة بالفيبران بنسبة اكثر من 20 بالمئة", وباستبدال عبارة الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات بعبارة "الالبسة الجاهزة وتوابع الملبوسات باستثناء الملابس المستعملة الواردة للمياتم والملاجىء ومؤسسات الاسعاف ".
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون 2 سنة 1955
العضو الرئيس
الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك