ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ
15/06/1983 ورقم 3 تاريخ 10/04/1985 المتعلقين بتكليف
مجلس الانماء والاعمار القيام بأعمال توسيع مطار بيروت
الدولي وبتحويل اعتمادات اشغال تطوير وتجهيز مطار
بيروت الدولي لحساب المجلس المذكور,
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 3580 تاريخ
25/10/1980 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع
مطار بيروت الدولي للجهة الجنوبية الشرقية (قضاء
عاليه), والمرسوم رقم 1107 تاريخ 06/10/1983 القاضي
باعتبار الاشغال العائدة لمشروع توسيع مطار بيروت
الدولي "للجهة الغربية الشمالية", من المنافع العامة,
بناء على المرسوم رقم 3865 تاريخ 30/07/1993 القاضي
بتصديق تخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي
من الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم خلده - تحويطة
الغدير - الحدث),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزراء النقل والاشغال العامة والدفاع
الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم العائد لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الجنوبية الشرقية (قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 3580 تاريخ 25/10/1980 والمحدد بالاحرف (ك-ل-م-ن-س - ع-غ-ك), والغي القسم العائد لمشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة الغربية الشمالية المصدق بالمرسوم رقم 1107 تاريخ 06/10/1983 والمحدد بالاحرف (ر-ز-س -ش -ص - ض -ط-ظ-ع-غ-ف-ر) كما الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد مدخل مدينة بيروت الجنوبي من الحلقة المحيطة بمدينة بيروت (قسم خلده - تحويطة الغدير - الحدث) المصدق بالمرسوم رقم 3865 تاريخ 30/07/1993 المحددة بالاحرف (ت-ث-ج-ح-خ-ت) - (ف-ق-ك-ف) و(أ-ب-ج-د-أ) والمبينة باللون البني على المسطحين رقم 1/3 و3/3 المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطحين المذكورين اعلاه.
مادة 3: صدق تخطيط تحوير طريق الاوزاعي - خلده المبين باللون الليلكي على المسطح رقم 3/3 المرفق بهذا المرسوم.
مادة 4: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع وتطوير مطار بيروت الدولي المبينة باللون الاحمر على المسطحين رقم 2/3 و3/3 المرفقين بهذا المرسوم, والاشغال العائدة لمشروع انشاء قاعدة للطوافات وثكنة عسكرية في منطقة العمروسية العقارية (قضاء عاليه) المبينة باللون البرتقالي على المسطح رقم 2/3 من المنافع العامة.
مادة 5: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط ومواقع الاشغال موضوع المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 6: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا دولية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول