All legislation

قرار Decision No. 7506 13/01/2000

لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7506
Date
13/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 428-430
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7583 تاريخ 20/05/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7506 تاريخ 13/01/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 136 فقرتها الثانية منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1­ -فرنسبنك­ ش .م.ل. 2­ -بنكا دي روما. 3­ -بنك مصر لبنان ش .م.ل. 4- 5­ -البنك العربي ش .م.ع 6­ -بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال". 7­ -بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط. 8­ -الشركة المصرفية اللبنانية ش .م.ل. 9­ -مصرف الرافدين 10- البنك اللبناني الفرنسي ش .م.ل. 11­ -البنك اللبناني للتجارة ش .م.ل. 12­ -البنك التجاري للشرق الادنى ش .م.ل. 13­ -كريدي ليونيه­ لبنان ش .م.ل. 14­ بنك لبنان والمهجر ش .م.ل. 15- 16­ بنك فدرال لبنان ش .م.ل. 17­ -البنك الاهلي التجاري السعودي 18­ 19­ -الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل. 20­ -بنك هولندا العام امرو 21- 22­ -بنك البحر المتوسط ش .م.ل. 23­ 24- 25- 26- 27­ -بنك سرادار ش.م.ل. 28­ -بنك بيروت والبلاد العربية ش .م.ل. 29- 30­ بنك اللاتي ش .م.ل. 31­ 32­ -بنك بيروت الرياض ش .م.ل. 33­ -بنك عوده للاعمال ش .م.ل. 34­ -المصرف التجاري السوري اللبناني ش .م.ل. 35­ -بنك فرعون وشيحا ش .م.ل. 36­ -بنك الاعتماد الوطني ش .م.ل. 37­ 38­ 39­ -بنك بيبلوس ش .م.ل. 40- 41­-مصرف الاسكان ش .م.ل. 42- 43­ بنك التمويل ش .م.ل. 44­ البنك اللبناني الكندي ش .م.ل. 45- 46- 47- 48­ -بنك الصناعة والعمل ش .م.ل. ' 49­ -البنك الاهلي الاردني 50- 51- 52­ بنك انتركونتيننتال لبنان ش .م.ل. 53­ الاعتماد اللبناني ش .م.ل. 54- 55- 56­ -بنك عوده ش .م.ل. 57­ 58­- بنك الكويت والعالم العربي ش .م.ل. 59- 60- 61- 62­ مصرف شمال افريقيا التجاري ش .م.ل. 63­ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل 64- 65- 66- 67­ بنك صادرات ايران 68­ الشركة الجديدة لبنك سوريا لبنان ش .م.ل. 69­ 70- 71­ البنك المتحد للاعمال ش .م.ل. 72- 73­ بنك الكويت الوطني (لبنان) ش .م.ل. 74­ 75­ بنك بيروت ش.م.ل. 76­ البنك المتحد للسعودية ولبنان ش .م.ل. 77­ 78­ 79­ 80­ جمال ترست بنك ش .م.ل. 81­ بنك الانعاش ش .م.ل. 82­ 83­ 84­ بنك لبنان والكويت ش .م.ل. 85­ حبيب بنك ليمتد 86­ 87­ البنك اللبناني المتحدش. م. ل. 88­ 89­ 90­ البنك العربي الافريقي الدولي 91- 92­ بنك البقاع ش .م.ل. 93­ بيمو­ البنك الاوروبي للشرق الاوسط ش .م.ل. 94­ بنك لبنان والخليج ش .م.ل. 95­ البنك السعودي اللبناني ش .م.ل. 96- 97- 98- متروبوليتان بنك ش .م.ل. 99- 100­ اميركان اكسبرس بنك ليمتد '' 101- بنك الموارد ش .م.ل. 102- 103- الاعتماد المصمرفي ش .م.ل. 104­ بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105­ بنك المدينة ش .م.ل. 106- بنك ويدج الشرق الاوسط ش.م.ل. 107- 108­ فرست ناشونال بنك ش .م.ل. 109­ بنك البركة لبنان ش .م.ل. 110­ بنك الشرق الاوسط وافريقيا ش .م.ل. 111­ بنك لبنان والمهجر للاعمال ش .م.ل. 112­ اي.ان.جي.بنك ن.ف. 113­ بنك البحر المتوسط للاستثمار ش .م.ل. 114­ بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش .م.ل. 115­ سيتي بنك ن.أ. 116- 117­ ذي بنك اوف نوفا سكوتيا 118­ البنك العربي للاعمال ش .م.ل. 119­ بنك ناسيونال دي كندا 120­ بنك القاهرة عمان '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه