المادة 31
تطبق المحكمة المختصة في دعاوى الايجار التمويلي الاصول المستعجلة، وتصدر قرارها في الدعاوى المرفوعة اليها دون ابطاء، ولها ان تصدر هذا ا القرار معجلا نافذا على اصله بكفالة او من دون كفالة.
قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 In force
تطبق المحكمة المختصة في دعاوى الايجار التمويلي الاصول المستعجلة، وتصدر قرارها في الدعاوى المرفوعة اليها دون ابطاء، ولها ان تصدر هذا ا القرار معجلا نافذا على اصله بكفالة او من دون كفالة.
المادة 31 من قانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/190230/article/31/