المادة 7
- 1تخضع العمليات
الملحوظة في المادة الاولى من هذا القانون للنشر في السجلات المذكورة في المادة السابقة ويعلن في النشر عن مضمون العقد الموقع بين المؤجر والمستاجر ولا سيما عن هوية الفرقاء وعن ماهية وقيمة الاموال المشمولة بعمليات "الايجار التمويلي" وعن تاريخ ومدة العقد وعن عدد وقيمة الاقساط وعن الثمن المتفق عليه في العقد لممارسة حق الخيار المعطى للمستأجر لشراء الاموال المشمولة به.
- 2تنشر المعلومات الملحوظة في الفقرة الاولى من هذه المادة بناء على طلب من المؤجر فى السجل الهجائي الخاص المنشا لدى السجل التجاري حيث يكون المركز الرئيسي للمستأجر مسجلا وتدون اشارة بها في السجل التجاري المذكور. واذا لم يكن المستأجر تاجرا فتنشر، بناء لطلب من المؤجر، المعلومات في السجل الهجائي الخاص التابع لسجل المؤسسات المدنية في بيروت وذلك اينما كان محل اقامة او محل عمل المستاجر،
- 3يجب ان تسجل ايضا في السجل الهجائي الخاص جميع التعديلات التي قد تطرأ على القيود المحددة في البند (1) من هذه المادة.
- 4لا يعتد بعمليات "الايجار التمويلي" تجاه الغير الا من تاريخ تسجيلها في السجل الهجائي الخاص
- 5يرقن القيد في السجل الهجائي الخاص اما باتفاق الفريقين واما بموجب قرار قضائي نافذ.
- 6يعطي رئيس القلم، على نفقة المستدعي ودون الزامه باثبات اية صفة، صورة مصدقة عن القيود المدرجة في السجل الهجائي الخاص وذلك لقاء الرسم المنصوص عنه في المادة 34 من قانون التجارة.
- 7تعفى معاملات التسجيل والتعديل والترقين في السجلين الخاصين المنشأين بموجب هذا القانون ومعاملات الاستحصال على صور او افادات عن قيودهما من ابراز اية براءة ذمة سواء من وزارة المالية او من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من سواهما.