المادة 1
مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1 المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2 شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- 4- 5 الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6 سوجيليز لبنان ش .م.ل. 7 مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8 شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9 المؤسسة المالية بيمو ش .م.ل. 10 فيدوس ش .م.ل. 11 كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12 شركة ليبانون انفست ش .م.ل. 13 برايم فايننس ش .م.ل. 14 كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش .م.ل 15 باريبا يو ك ليمتد 16 ج. هنري شرودر وشركاه ش .م.ل. 17 سرادار المالية ش .م.ل. 18 فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش .م.ل. 19 ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش .م.ل. 20- 21 سي.سي.اف. فينانس الشرق الاوسط ش .م.ل. 22 اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش .م.ل. (ابيكورب). 23 ب.ل.س فايننس ش .م.ل. 24 حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل. 25 المركز المالي ش .م.ل. 26 الاعتماد المالي ش .م.ل. 27 شركة كفالات ش .م.ل. كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.