All legislation

قرار Decision No. 7507 13/01/2000

لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7507
Date
13/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 430-431
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7642 تاريخ 18/08/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1­ المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2­ شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- 4- 5­ الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6­ سوجيليز لبنان ش .م.ل. 7­ مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8­ شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9­ المؤسسة المالية بيمو ش .م.ل. 10­ فيدوس ش .م.ل. 11­ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12­ شركة ليبانون انفست ش .م.ل. 13­ برايم فايننس ش .م.ل. 14­ كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش .م.ل 15­ باريبا يو ك ليمتد 16­ ج. هنري شرودر وشركاه ش .م.ل. 17­ سرادار المالية ش .م.ل. 18­ فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش .م.ل. 19­ ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش .م.ل. 20- 21­ سي.سي.اف. فينانس الشرق الاوسط ش .م.ل. 22­ اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش .م.ل. (ابيكورب). 23­ ب.ل.س فايننس ش .م.ل. 24­ حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل. 25­ المركز المالي ش .م.ل. 26­ الاعتماد المالي ش .م.ل. 27­ شركة كفالات ش .م.ل.­ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه