All legislation

مرسوم Decree No. 2194 18/01/2000

الترخيص للسيدة صبا علي رعد باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
2194
Date
18/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 376
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13774 تاريخ 18/12/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2194 تاريخ 18/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السيدة صبا علي رعد المسجل

في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ

16/03/1998 والمتضمن رغبتها في التنازل عن

الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية السويدية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة صبا علي رعد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر