All legislation

مرسوم Decree No. 2252 21/01/2000

تشكيل مجلسي التأديب في المديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
2252
Date
21/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 372
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3547 تاريخ 03/08/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2252 تاريخ 21/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102

تاريخ 16/09/1983 لا سيما المادة (7) منه

المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ

26/09/1984 (قانون الدفاع الوطني)

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985

لا سيما المادة (23) منه (تنظيم المديرية

العامة لامن الدولة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادة (29) منه (تنظيم

المديرية العامة للامن العام)

بناء على انهاء مدير عام امن الدولة

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شكل مجلساً التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة على الوجه التالي: أ ـ للضباط: ـ العميد القيم سليمان صليبا (رئيساً). ـ العقيد الركن خضر الطويل (عضواً). ـ المقدم الركن ألبير كرم (عضواً). ـ المقدم محمد طفيلي (عضواً). ـ الركن مجدي أبو ضرغم (مقرراً). احتياطيون: ـ العقيد مارون دياب (رئيساً). ـ المقدم جان مراد (عضواً). ـ الرائد عفيف قمح (مقرراً). ب ـ لغير الضباط: ـ المقدم إبراهيم بصبوص (رئيساً). ـ المقدم جورج قرعة (عضواً). ـ المقدم إيلي منسى (عضواً). ـ الملازم الأول أنور حمية (مقرراً). احتياطيون: ـ العقيد بيير متى (رئيساً). ـ الرائد محمد المكحل (عضواً). ـ الملازم الأول جول شبيب (مقرراً).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لمدة سنة اعتباراً من تاريخ صدوره. بعبدا في 21 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص