المادة 1
مادة 1: شكل مجلساً التأديب في المديرية العامة لأمن الدولة على الوجه التالي: أ ـ للضباط: ـ العميد القيم سليمان صليبا (رئيساً). ـ العقيد الركن خضر الطويل (عضواً). ـ المقدم الركن ألبير كرم (عضواً). ـ المقدم محمد طفيلي (عضواً). ـ الركن مجدي أبو ضرغم (مقرراً). احتياطيون: ـ العقيد مارون دياب (رئيساً). ـ المقدم جان مراد (عضواً). ـ الرائد عفيف قمح (مقرراً). ب ـ لغير الضباط: ـ المقدم إبراهيم بصبوص (رئيساً). ـ المقدم جورج قرعة (عضواً). ـ المقدم إيلي منسى (عضواً). ـ الملازم الأول أنور حمية (مقرراً). احتياطيون: ـ العقيد بيير متى (رئيساً). ـ الرائد محمد المكحل (عضواً). ـ الملازم الأول جول شبيب (مقرراً).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (ب)) by مرسوم رقم 3547 تاريخ 03/08/2000, article 1, 10/08/2000
مادة 1: عدلت المادة الأولى الفقرة (ب) من المرسوم رقم 2252 تاريخ 21/1/2000 بحيث تصبح على الشكل الآتي: ب ـ لغير الضباط: ـ المقدم إبراهيم بصبوص (رئيساً) ـ المقدم جورج قرعة (عضواً) ـ المؤهل الأول كمال أبو علي (عضواً) ـ الملازم الأول أنور حمية (مقرراً) احتياطيون: ـ العقيد بيير متى (رئيساً) ـ الرائد محمد المكحل (عضواً) ـ المؤهل الأول الياس عوض (عضواً) ـ الملازم الأول جول شبيب (مقرراً)