المادة 4
مادة 4: الغيت المادة الثامنة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 8: كل مشترك يعطل اثناء وجوده في الخدمة الفعلية وكانت مدة خدماته لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن 15 سنة يتقاضى المبالغ الاتية من الصندوق ومن المشتركين. من الصندوق من كل مشترك 1) صف ضابط 200 ليرة 20 غرشا 2) جندي 160 ليرة 20 غرشا