All legislation

مرسوم Decree No. 10941 21/01/1948

تعديل بعض مواد المرسوم رقم 9730 تاريخ 22-8-1947 المتعلق بنظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
10941
Date
21/01/1948
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1948, p. 58-60
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10941 تاريخ 21/01/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الخامسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 5: لا يحق لاي مشترك ان يتقاضى اي تعويض الا بعد مرور سنتين على اشتراكه يستثنى من ذلك المشترك المعطل الذي يتقاضى التعويض المنصوص عنه في المادة الثامنة وكذلك المشترك المتوفي اثناء الخدمة فيتقاضى ورثته التعويض المنصوص عنه في المادة السابعة.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة السادسة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 واستبدلت بالاحكام التالية المادة 6: كل مشترك يترك الخدمة لاي سبب كان (يستثنى الذين نوه عنهم في المادة 14) يتقاضى من المشتركين ومن الصندوق المبالغ الآتية: اولا- مدفوعات الصندوق: - بعد مرور سنتين كاملتين على الاشتراك بدفع الصندوق للمشتركين المسرحين والمتقاعدين تعويضا مقطوعا يبتدىء بخمس عشرة ليرة للعرفاء والجنود وبثلاثين ليرة لصفوف الضباط ويمكن ان يتصاعد هذا التعويض تدريجيا بحسب ما تقرره اللجنة سنويا, على الا يتجاوز مجموع التعويض ثلاثة اخماس واردات الصندوق. ثانيا- الاضافة من المشتركين: يتقاضى هؤلاء المشتركون المسرحون والمتقاعدون من كافة لمشتركين الباقين تعويضا اضافيا مقطوعا مبينً على الجدول الاتي: - بعد مرور سنتين على الاشتراك 10 غروش - بعد مرور 4 سنوات على الاشتراك 15 غرشا - بعد مرور 6 سنوات على الاشتراك 20 غرشا - بعد مرور 8 سنوات على الاشتراك 25 غرشا - بعد مرور 10 سنوات على الاشتراك 30 غرشا - بعد مرور 12 سنة على الاشتراك 35 غرشا - بعد مرور 14 سنة على الاشتراك 40 غرشا

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة السابعة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 7: في حالة وفاة المشترك اثناء الخدمة الفعلية يتقاضى ورثته المبالغ الاتية: من الصندوق من كل مشترك صف ضابط جندي صف ضابط جندي

- بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ اشتراكه لغاية 15 سنة على الاشتراك 200 ليرة 160 ليرة 20 غرشا 20 غرشا ب - لغاية مرور 17 سنة على هذا الاشتراك 250 ليرة 200 ليرة 25 غرشا 25 غرشا ج - بعد مرور 17 سنة على هذا الاشتراك 290 ليرة 240 ليرة 30 غرشا 30 غرشا

ان ورثة المشترك المتوفي الذين يمكنهم الاستفادة من التعويض المنصوص عنه في هذه المادة هي الولد والولدة والزوجة والاولاد دون سواهم ويوزع التعويض عليهم بالنسبة المتساوية. وعند عدم وجود الورثة المذكورين يعود الى الصندوق.

المادة 4

مادة 4: الغيت المادة الثامنة من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 واستبدلت بالاحكام التالية: المادة 8: كل مشترك يعطل اثناء وجوده في الخدمة الفعلية وكانت مدة خدماته لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن 15 سنة يتقاضى المبالغ الاتية من الصندوق ومن المشتركين. من الصندوق من كل مشترك 1) صف ضابط 200 ليرة 20 غرشا 2) جندي 160 ليرة 20 غرشا

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: محمد العود