المادة 1
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في تونس من مئة الى مئة وخمسين بالمئة
مرسوم Decree No. 443 16/01/1959
مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في تونس من مئة الى مئة وخمسين بالمئة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 56/ر.م تاريخ 15/1/1959 المستشار الامضاء: حيدر كيلاني