All legislation

مرسوم Decree No. 443 16/01/1959

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في تونس

Type
مرسوم · Decree
Number
443
Date
16/01/1959
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1959, p. 83
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 443 تاريخ 16/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في تونس من مئة الى مئة وخمسين بالمئة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 56/ر.م تاريخ 15/1/1959 المستشار الامضاء: حيدر كيلاني