المواد
مادة 1: تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية للحقوق تحتوي على فرعين: الفرع الاول- يشتمل على اربعة صفوف وتدرس فيه اساسا الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية باللغة العربية ويقود الطلاب رأسا الى الاجازة اللبنانية في الحقوق الفرع الثاني- يشتمل على اربعة صفوف وتدرس فيه اساسا الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية باللغة الفرنسية ويقود الطلاب الى الاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا للشروط المعمول بها حاليا
مادة 2: تؤلف لجنة من السادة: الدكتور عبدالله اليافي - رئيسا - بهيج تقي الدين, اميل تيان, جورج فيليبيدس , شكري القرداحي, وفيق القصار, جورج سيوفي, بشاره طباع, صبحي محمصاني, جواد عسيران. مهمتها: وضع النصوص والتنظيمات لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 643 تاريخ 16/02/1959, article 1, 18/02/1959
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 476 المنوه به اعلاه على الوجه التالي: بدلا من: السيد جورج سيوفي يقرأ: السيد خليل جريج والباقي بدون تعديل
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: بيار الجميل