All legislation

مرسوم Decree No. 476 24/01/1959

انشاء كلية للحقوق في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
476
Date
24/01/1959
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1959, p. 86-87
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 643 تاريخ 16/02/1959 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 476 تاريخ 24/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في الجامعة اللبنانية كلية للحقوق تحتوي على فرعين: الفرع الاول- يشتمل على اربعة صفوف وتدرس فيه اساسا الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية باللغة العربية ويقود الطلاب رأسا الى الاجازة اللبنانية في الحقوق الفرع الثاني- يشتمل على اربعة صفوف وتدرس فيه اساسا الحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية باللغة الفرنسية ويقود الطلاب الى الاجازة اللبنانية في الحقوق وفقا للشروط المعمول بها حاليا

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة من السادة: الدكتور عبدالله اليافي - رئيسا - بهيج تقي الدين, اميل تيان, جورج فيليبيدس , شكري القرداحي, وفيق القصار, جورج سيوفي, بشاره طباع, صبحي محمصاني, جواد عسيران. مهمتها: وضع النصوص والتنظيمات لتطبيق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل