المادة 1
مادة 1: تلغى المواد 57 و58 و59 و73 و75 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويستعاض عنها بالمواد التالية: اولا- المادة السابعة والخمسون (جديدة)-بدلات الاجير والعامل في الساعة الواحدة. تستوفى عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجراء وعمال شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت لصالح الغير خارج الدوام الرسمي للشركة وبناء على طلبه المبالغ التالية: - اجير رئيسي 35 ل.ل. - اجير تنفيذ 20 ل.ل. - رئيس عمال 18 ل.ل. - عامل 12 ل.ل. ثانيا- مادة الثامنة والخمسون (جديدة)-العمل في اثناء الساعات الاضافية بطلب من الوكالات البحرية. 1- عندما تطلب الوكالات البحرية العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للشركة يستحق عن كل ساعة اضافية لباب المستودع وعلى كل وكالة بحرية مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمل هذا الباب في آن واحد: 100 ل.ل. ماية ليرة لبنانية نهارا. 2- يستحق عن كل ساعة رصيف مهما بلغ عدد الوكالات التي تستعمله وعلى كل وكالة بحرية: 75 ل.ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية نهارا في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة 40 ل.ل. اربعون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر وتفريغ المستوعبات . 3- يستحق عن كل ساعة اضافية من ايام الاحاد والاعياد وعلى كل وكالة بحرية: 150 ل.ل. ماية وخمسون ليرة لبنانية عن باب المستودع. 110 ل.ل. ماية وعشر ليرات لبنانية عن الرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 60 ل.ل. ستون ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات مع حد ادنى يجب تأمينه للشركة للفترة التي لا تزيد عن خمس ساعات قدره 750 ل.ل. سبعماية وخمسون ليرة لبنانية لباب المستودع. 550 ل.ل. خمسماية وخمسون ليرة لبنانية للرصيف في حال استعمال اجهزة وعمال الشركة. 300 ل.ل. ثلاثماية ليرة لبنانية في حال السحب المباشر او تفريغ المستوعبات . وذلك في حال عدم استمرارية العمل منذ اليوم السابق. اذا استعملت الرصيف او باب المستودع اكثر من وكالة بحرية واحدة يقسم الحد الادنى المذكور اعلاه بين المستعملين بالتساوي على ان لا يقل نصيب كل منهم عن بدل ساعة اضافية واحدة. وعندما يزيد عدد ساعات العمل عن خمس ساعات تستوفي بدلات كل ساعة تفوق الخمس من كل وكالة بحرية على حدة تشمل هذه التعريفات نفقات الاجراء العاملين في المستودع او على الرصيف وفي الحالات الاستثنائية تستطيع الوكالات البحرية طلب زيادة اليد العاملة على نفقتها بموجب التعريفات الواردة في المادة السابعة والخمسين من هذا القرار.