المادة 11
يفرض رسم طابع مالي, يستوفى بطريقة الالصاق, على نماذج تصاريح الدفع المسبق مع ملاحقها المتعلقة بضريبة الدخل. وضريبة الاملاك المبنية التصاعدية, وذلك وفقا للتفصيل التالي:
2000 ل. ل. عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لشركات الاموال او شركات الاشخاص .
1000 ل ل. عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لمكلفي الربح الحقيقي من غير الشركات .
500 ل. ل. عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لباقي المكلفين بضريبة الدخل تطبق على المكلف المخالف احكام المادة 67 من قانون رسم الطابع (المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
Possibly affected, check: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 12 تاريخ 20/04/1988, article 9, 28/04/1988
يستبدل رسم الطابع المالي المفروض بموجب المادة الحادية عشرة من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/01/1988 على نماذج تصاريح الدفع المسبق مع ملاحقها المتعلقة بضريبة الدخل, بضريبة مقطوعة سنوية على كل تصريح عن المداخيل يقدم الى الدائرة المالية المختصة وذلك وفقا لما يلي:
- عشرة الاف ليرة عن كل نموذج التصريح مع ملاحقة لشركات الاموال.
- خمسة الاف ليرة عن كامل نموذج التصريح مع ملاحقة لباقي المكلفين بضريبة الدخل.
تسدد هذه الضريبة مع التصريح ويخضع تسديدها والاعتراض عليها لنفس الاصول والمهل التي تخضع لها ضريبة الدخل موضوع التصريح.
Repealed by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 47, 24/04/2004
باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
Repealed by قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 48, 24/04/2004
باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.
Repealed by قانون رقم 715 تاريخ 03/02/2006, article 28, 11/02/2006
إلغاء المادة 50 من قانون موازنة العام 2001 والمادتين 47 و48 من قانون موازنة العامة 2004.
يلغى نص المادة 50 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة العام 2001) ونص المادتين 47 و48 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (موازنة العام 2004)، ويستعاض عنهما بالنص التالي: باستثناء الأصول المحددة لتسديد ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003، تؤدى الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، السنوية منها والدورية فقط، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أما التكاليف الإضافية والتكميلية، فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة، كما يمكن تأديتها لدى المصارف أو فروعها. تلغى الضريبة المقطوعة السنوية المفروضة على كل تصريح بموجب المادة 11 من القانون رقم 3/88 تاريخ 20/1/88 المعدلة بالقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 (قانون موازنة العام 1991) وبالمادة 50 من قانون موازنة العام 2001. يلزم المكلفون بالضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق، بإرسال التصاريح والبيانات الضرائبية كافة إلى الوحدات المالية المختصة بواسطة البريد أو البريد الإلكتروني، وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.