The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988 In force

المادة 6

المادة 6

الغي نص المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: تجزأ اقسام الواردات الخاضعة للضريبة والتنزيل من الاساس بالنسبة الى مدة العمل التي قبضت الاجرة عنها, على ان يحسب الشهر ثلاثين يوما. ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل 500 ل. ل. (خمسماية ليرة لبنانية) عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية وبصرف النظر عن حالتهم العائلية ويعمل بهذه الفقرة اعتبارا من 1/1/1987. واما الاجور المقطوعة فتكلف بمعدل 6 % مهما تكن قيمتها وبدون اي تنزيل. ويقصد بالاجور المقطوعة الاجور التي تدفع للعمال والاجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة او الكمية.

المادة 6 من قانون رقم 3 تاريخ 20/01/1988 https://lebaneselegislation.com/law/190286/article/6/