ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية
والكهربائية - المديرية العامة للجهيز المائي والكهربائي-
لعائد لمشروع تعديل اللائحة والخريطة المرفقتين بالمرسوم
رقم 2627 تاريخ 14/08/1985 (تموين بعض قرى مناطق الزهراني
وصيدا وجزين والنبطية بمياه الشرب من نبع الطاسة ومصادر
اخرى) (انشاء محطة ضخ على بئر بلدة المجيدل وطريق مرور)
(قضاء جزين - محافظة الجنوب )
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استبدلت اللائحة والخريطة المرفقتين بالمرسوم رقم 2627 تاريخ 17/08/1985 القاضي باعتبار تموين بعض قرى مناطق الزهراني وصيدا وجزين والنبطية بمياه الشرب من نبع الطاسة ومصادر اخرى (انشاء محطة ضخ على بئر بلدة المجيدل وطريق مرور) (قضاء جزين - محافظة الجنوب ) من المنافع العامة باللائحة والخريطة المرفقتين بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
ورير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: جورج افرام