المادة 1
مادة 1: - تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11148 الصادر بتاريخ 14/10/1997 بحيث يصبح نصها كما يلي: "الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 9776 الصادر بتاريخ 23/01/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد عدد محامي الدولة بسبعة وعشرين محاميا يخصص ثلاثة محامين منهم لتمثيل الدولة في القضايا الجمركية ويراعى في اختيار الباقين وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001, article 3, 04/10/2001
مادة 3: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 106 تاريخ 21/01/1999 ويستعاض عنها بالنص الاتي: "يحدد عدد محامي الدولة باثنين وثلاثين محاميا ويراعى في اختيارهم وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها".