All legislation

مرسوم Decree No. 106 21/01/1999

تعديل المادة الاولى من المرسوم رقم 11148 الصادر بتاريخ 14/10/1977 التي تحدد عدد محامي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
106
Date
21/01/1999
Official Gazette
Issue 4, 28/01/1999, p. 72
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 106 تاريخ 21/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

16/09/1983 المتعلق بتنظيم وزارة العدل, لا سيما

المادة 19 منه,

بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997

(تحديد عدد محامي الدولة واصول وشروط تعيينهم

ونظام عملهم),

بناء على المرسوم رقم 11148 تاريخ 14/10/1997

(تعديل المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 9776

الصادر بتاريخ 23/01/1997 التي تحدد عدد محامي

الدولة),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

64/98 - 99 تاريخ 29/12/1998),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11148 الصادر بتاريخ 14/10/1997 بحيث يصبح نصها كما يلي: "الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 9776 الصادر بتاريخ 23/01/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: يحدد عدد محامي الدولة بسبعة وعشرين محاميا يخصص ثلاثة محامين منهم لتمثيل الدولة في القضايا الجمركية ويراعى في اختيار الباقين وجود مكاتبهم في المنطقة التي يعهد اليهم تمثيل الدولة امام محاكمها".

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول